أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم حكمها بالإجماع على المدعى عليه الاول الذى قاد خلية ينبع ونفذ الحادثة بالإعدام ، وقررت سجن اعضاء الخلية المتعاونه معه بأحكام متفاوته بالسجن من تاريخ ايقافهم وبمنعهم من السفر بنفس المدة المماثلة لسجنهم . وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية باستئجاره شقة له ليسكنها وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات . كما ثبت احتفاظه بمعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا وصور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة (نيبت) التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية وكيفية إدارة التنظيمات الإرهابية وصور لبعض المطلوبين أمنياً وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف وريتا ومسدسين و بندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية . وأشارت المحمة أن ثبت لديها أنها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلكوشروعه في ترويج (قرص) يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها . وأكدت أنه لم يثبت لديها إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعى العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك لعدم كفاية الدليل . وبناء عليه أشارت المحكمة أن قررت الحكم بقتل المدعى عليه الاول تعزيراً (بالاجماع). وثبت ايضا إدانة المدعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غيرنظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً ، وعزر لقاء ما ثبت بحقه -بسجن المدعى عليه الثاني ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه . ومن حيثيات الحكم ايضا ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنيا وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف ، وتمرده ومخالفته لأنظمة وتعليمات السجن بالتلفظ على فرقة التفتيش في السجن وسوء الأدب معهم والعبث في مقتنيات السجن وحيازته أقلام رصاص ولم يثبت لدينا إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وصرفنا النظر عن طلب المدعى العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطا للدماء المعصومة وعزرناه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. وادين ايضا المدعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عددا من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة وقيامه بالسفر إلى منطقة عسير مصطحباً عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عدد من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهوالسلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية وإيوائه في منزله زوجة -أحد منفذي العملية الإرهابية وحكم عليه لقاء ذلك- بالسجن لمدة( 8) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه . وثبت إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة احد الهالكين المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية وعلمه بأن الهالك أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً وعدم الإبلاغ عنه ، وتمرده وعصيانه لأوامر وتعليمات السجن وإساءته للعاملين في السجن وإدخاله للسجن أقلام وتم تعزيزه بالسجن لمدة 3 سنوات . و إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي بعلمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 7 سنوات وتم ادانة المدعى عليه السابع بمشاهد أحد منفذي حادثة ينبع وبحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات و إدانة المدعى عليه الثامن بأخفاء و بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث والمعدة مسبقا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول وعزرلقاء ما ثبت بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات . وجاء بالحكم إدانةالمدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن وتم سجنه لقاء ذلك لمدة 6 سنوات . و إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مطلوب أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت) والإطلاع على أطروحاتهم لذلك قررت المحكمة سجن المدعى عليه العاشر سلطان بن راشد الجهني( 6 ) سنوات . وثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 3 سنوات وبإعلان الحكم على المدعى عليهم ، قرر المدعى العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وقرروا قائلين نرغب في تقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه التاسع فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراض .