وزير الاتصالات يجتمع بقادة كبرى الشركات العالمية    من التأسيس إلى تنمية الإنسان.. جذورٌ راسخةٌ وقيمٌ شامخة    المملكة تحتفي بذكرى يوم التأسيس    ذكرى التأسيس.. بناءٌ وتكريس    يوم التأسيس.. استذكار تاريخ المجد وبناء المستقبل المشرق للمملكة    سفير جيبوتي: التأسيس نقطة انطلاق نحو نهضة حضارية وسياسية عظيمة    السعودية.. «حجر الزاوية» في النظام الإقليمي    النور يواجه العربي القطري في نصف النهائي بالبطولة الخليجية لكرة اليد    الملاكمون يواجهون الميزان في الرياض قبل ليلة الحسم غدًا    «اقتصاد السعودية».. مؤشرات ترسّخ المكانة العالمية    مدرب الاتفاق ينتقد رونالدو ودوران    رئيس فلسطين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الفتح أول المتأهلين لممتاز كبار اليد    "نخبة الطائرة" .. سيدات النصر يُتوّجن باللقب    يوم بدينا    السعودية من التأسيس إلى معجزة القرن ال 21    الماضي ومسؤولية المستقبل    «دربك».. أول إطار سعودي يحصل على علامة الجودة ويتجه نحو التصنيع المحلي.    بدعوة من ولي العهد.. انعقاد اللقاء الأخوي التشاوري في مدينة الرياض    رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس    أكاديمية الإعلام السعودية تختتم معسكرها التدريبي "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    يوم التأسيس في عيون مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا    من الدرعية إلى الأفق.. يوم التأسيس ورحلة المجد السعودي    الخطة أن نبقى أحياء بين المؤسسين عبدالرحمن الداخل ومحمد بن سعود    تأسسنا.. «رأينا».. فأبدعنا    رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني    تدشين مهرجان البن الثاني برجال ألمع    أمانة القصيم تطلق 60 فعالية في 38 موقعًا احتفاءً بيوم التأسيس    ضبط شخصين في الرياض لترويجهما مواد مخدرة    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يلتقي بمكتبه مدير الدفاع المدني    دورة لمنسوبي نادي جمعية الكشافة للحصول على شارة "هواية الصحفي"    هذا اليوم فخر واعتزاز لكل مواطن بجذور وامتداد وطنه    في يوم التأسيس نستذكر تاريخ هذه الدولة العريق وأمجادها الشامخة    "مدير تعليم الطائف" يوم التأسيس رحلة عطاء حافلة بالإنجاز منذ ثلاثة قرون    مستشار الأمن القومي الأميركي: زيلينسكي سيوقع اتفاق المعادن قريباً    شرطة الرياض: القبض على يمنيين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    حرس الحدود بمكة: إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الأمير فيصل بن سلطان: يوم التأسيس ذكرى وطنية راسخة تعزز مكانة المملكة ودورها الريادي في العمل الخيري والسلم العالمي    خطيب المسجد الحرام: العافية أجمل لباس، وهي لذة الحياة والناس وبغية الأحياء والأموات    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علميّة تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس    الشؤون الإسلامية في جازان تنهي تجهيزات الجوامع والمساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك    قادة الخليج والأردن ومصر يتوافدون لعاصمة القرار العربي    زيارة "فريق الوعي الصحي التطوعي" التابع لجمعية واعي جازان لمؤسسة دار رعاية الفتيات    قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية    "السهلي"تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    مُرهق عاطفياً؟ هذه الطرق تساعدك على وقف استنزاف مشاعرك    5 عادات تبدو غير ضارة.. لكنها تدمر صحتك    ثلاثة قرون .. السعودية شامخة    علاقة وثيقة بين المواطنين والقادة    شخصيات اجتماعية ل«الرياض»: يوم التأسيس ذكرى تجسد الوحدة وتُلهم الأجيال لصنع المستقبل    عم إبراهيم علوي في ذمة الله    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    آباء يتساءلون عبر «عكاظ»: لماذا غاب التدرّج في الاختبارات المركزية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية :الحكم بقتل متهم وسجن 10للمشاركة بتنفيذ عملية انتحارية بينبع
نشر في الوئام يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائيةً تقضي بإدانة 11 متهماً والحكم بقتل الأول تعزيراً وسجن العشرة الآخرين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وأدين المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ، ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة المكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية ، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية ، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين ، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين واستئجاره شقة له ليسكنها ، وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست إسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ، وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف ومسدسين وبندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ، وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك ، وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع ، وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية ، وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته ، وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها.
كما أدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية ، وتهريبه إلى مكة المكرمة ، وتستره عليه واستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم ، وجمع الأموال اللازمة لذلك , وشراء أحدهم واقتنائه عددًا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال ؛ لشراء كمية من الأسلحة ، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة ، وشرائه عدداً من الأسلحة وإحضارها بسيارته ، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك ، واستلامه مبلغًا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية, وقيام أحدهم بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي عن طريق علمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أيضًا بأنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة بالقتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وحيازته شرائح حاسوبية حصل عليها من أحد الهالكين الذين شاركوا في العملية الإرهابية في ينبع تحتوي على موضوعات تكفيرية, وقيام أحدهم بمشاهدة أحد منفذي حادثة ينبع وبحوزته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه, وقيام أحدهم بإخفاء كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث بعد العمل الإرهابي في ينبع والمعدة مسبقًا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول, وقيام أحدهم بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي رغم معرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي كان مطلوباً أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر الإنترنت والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق ، ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه, وعلم أحدهم بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه, وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعضاً من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة إدانة جميع المتهمين والحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 12 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم بقتله تعزيراً ( بالإجماع ) لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وأربع سنوات بناء على المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومصادرة جهاز الجوال العائد له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ، ومصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ( 8) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومصادرة السيارة وجهاز الجوال العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ( 3 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ( 7 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ( 9 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن (7) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والمضبوطات الحاسوبية العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن (3) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك ، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية :الحكم بقتل متهم وسجن 10للمشاركة بتنفيذ عملية انتحارية بينبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.