فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    لمحات من حروب الإسلام    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تُدين 11 متهماً وتحكم على الأول بالقتل وسجن البقية من 3 سنوات إلى 12 سنة
نشر في الشرق يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائيةً تقضي بإدانة 11 متهماً والحكم بقتل الأول تعزيراً وسجن العشرة الآخرين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وأدين المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ، ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة المكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية ، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية ، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين ، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين واستئجاره شقة له ليسكنها ، وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست إسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ، وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف ومسدسين وبندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ، وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك ، وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع ، وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية ، وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته ، وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها.
كما أدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية ، وتهريبه إلى مكة المكرمة ، وتستره عليه واستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم ، وجمع الأموال اللازمة لذلك , وشراء أحدهم واقتنائه عددًا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال ؛ لشراء كمية من الأسلحة ، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة ، وشرائه عدداً من الأسلحة وإحضارها بسيارته ، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك ، واستلامه مبلغًا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية, وقيام أحدهم بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي عن طريق علمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أيضًا بأنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة بالقتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وحيازته شرائح حاسوبية حصل عليها من أحد الهالكين الذين شاركوا في العملية الإرهابية في ينبع تحتوي على موضوعات تكفيرية, وقيام أحدهم بمشاهدة أحد منفذي حادثة ينبع وبحوزته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه, وقيام أحدهم بإخفاء كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث بعد العمل الإرهابي في ينبع والمعدة مسبقًا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول, وقيام أحدهم بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي رغم معرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي كان مطلوباً أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر الإنترنت والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق ، ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعلم أحدهم بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه, وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعضاً من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام وقررت المحكمة إدانة جميع المتهمين والحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 12 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم بقتله تعزيراً ( بالإجماع ) لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وأربع سنوات بناء على المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومصادرة جهاز الجوال العائد له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ، ومصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ( 8) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومصادرة السيارة وجهاز الجوال العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ( 3 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ( 7 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ( 9 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن (7) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والمضبوطات الحاسوبية العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن (3) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك ، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.