الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعدام قائد خلية ينبع والسجن للمتعاونين معه
المحكوم عليه صنع المتفجرات ونقلها مع أسلحة وآوى الإرهابيين
نشر في المدينة يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم حكمها بالإجماع على المدعى عليه الاول الذى قاد خلية ينبع ونفذ الحادثة بالإعدام ، وقررت سجن اعضاء الخلية المتعاونه معه بأحكام متفاوته بالسجن من تاريخ ايقافهم وبمنعهم من السفر بنفس المدة المماثلة لسجنهم .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية باستئجاره شقة له ليسكنها وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا وصور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة (نيبت) التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية وكيفية إدارة التنظيمات الإرهابية وصور لبعض المطلوبين أمنياً وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف وريتا ومسدسين و بندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ثبت لدينا أنها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلكوشروعه في ترويج (قرص) يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها ولم يثبت لدي المحكمة إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعى العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك لعدم كفاية الدليل .
وقررت المحكمة الحكم بقتل المدعى عليه الاول تعزيراً (بالاجماع)
إستقبل مطلوبين أمنيا
وثبت ايضا إدانة المدعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غيرنظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً ، وعزر لقاء ما ثبت بحقه
-بسجن المدعى عليه الثاني ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه .
ومن حيثيات الحكم ايضا ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنيا وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف ، وتمرده ومخالفته لأنظمة وتعليمات السجن بالتلفظ على فرقة التفتيش في السجن وسوء الأدب معهم والعبث في مقتنيات السجن وحيازته أقلام رصاص ولم يثبت لدينا إدانته ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل وصرفنا النظر عن طلب المدعى العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطا للدماء المعصومة وعزرناه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين ايضا المدعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عددا من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة وقيامه بالسفر إلى منطقة عسير مصطحباً عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عدد من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهوالسلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية وإيوائه في منزله زوجة -أحد منفذي العملية الإرهابية وحكم عليه لقاء ذلك- بالسجن لمدة( 8) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه .
وثبت إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة احد الهالكين المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية وعلمه بأن الهالك أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً وعدم الإبلاغ عنه ، وتمرده وعصيانه لأوامر وتعليمات السجن وإساءته للعاملين في السجن وإدخاله للسجن أقلام وتم تعزيزه بالسجن لمدة 3 سنوات .
و إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي بعلمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 7 سنوات
وتم ادانة المدعى عليه السابع بمشاهد أحد منفذي حادثة ينبع وبحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات
و إدانة المدعى عليه الثامن بأخفاء و بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث والمعدة مسبقا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول وعزرلقاء ما ثبت بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات .
وجاء بالحكم إدانةالمدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن وتم سجنه لقاء ذلك لمدة 6 سنوات .
و إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مطلوب أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت) والإطلاع على أطروحاتهم لذلك قررت المحكمة سجن المدعى عليه العاشر سلطان بن راشد الجهني( 6 ) سنوات .
وثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن ، وعزر لقاء ذلك بالسجن لمدة 3 سنوات
وبإعلان الحكم على المدعى عليهم ، قرر المدعى العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وقرروا قائلين نرغب في تقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه التاسع فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.