أكد عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث، أن للزوجة حق المطالبة بما أنفقته على أبنائها من أموالها الخاصة، بعد تملص الزوج من واجباته تجاه زوجته وأبنائه، وذلك من خلال تقدمها إلى المحكمة بدعوى نفقة ضد الزوج، لأن ما أنفقته المرأة على نفسها والأبناء واجب ديناً على الزوج، هذا في حال لو كانت المرأة ملتزمة بطاعة زوجها، وأضاف الغيث «إن نفقة الزوج واجبة على زوجته وأبنائه، إلا إذا كانت المرأة (ناشزاً)، فإن النفقة تجب على الأبناء فقط». هذا وبلغت قضايا المطالبة بالنفقة في محاكم المملكة حسب وزارة العدل 4829 قضية خلال العام الجاري. لجنة تقدير النفقة وأضاف الغيث أن القاضي يحيل قضية النفقة إلى لجنة مختصة ينظر فيها ذوو الخبرة ليتم تقدير مقدار النفقة بحيث تكون سابقة للأيام التي لم يقم بالنفقة فيها على زوجته وأولاده ولاحقة للأيام القادمة. وقال الغيث إن للزوجة المطالبة بمبالغ دراسة أولادها وعلاجهم في المرافق الخاصة إذا كان الزوج قد أدخلهم مدارس ومستشفيات خاصة في وقت سابق، لأن ذلك دليل على سعة الرجل المادية، أما إذا لم يعتد على ذلك فما دفعته يعتبر من البذخ غير المأخوذ به، وليس واجباً على الزوج. إثبات النفقة وأفاد المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري محمد الوهيبي، أن عبء إثبات النفقة يقع على عاتق الزوج، حيث إن المرأة تتقدم للقضاء بدعوى تثبت فيها نفقتها على أولادها وعلى نفسها، وتطلب المبلغ باعتباره ديناً على الزوج، وفي حال قيام الزواج بإنكار ذلك وادعائه بأنه هو من ينفق على أبنائه وعليها، فإن عبء الإثبات يقع عليه بإحضار ما يثبت قيامه بالنفقة، مؤكداً أن حق المرأة لا يسقط بالتقادم، أي أنها تستطيع المطالبة به حتى بعد مرور أعوام. لا يحق للناشز طلب النفقة أوضح الوهيبي أن حق المرأة في التقدم أمام القضاء للمطالبة بنفقتها ونفقة أولادها مستمد في الأساس من واجب الزوج في النفقة على أسرته بتأمين المأكل والمشرب والملبس الذي به اكتسب حق القوامة على المرأة، وقال الوهيبي إنه يشترط في المرأة التي تتقدم بطلب نفقتها أن لا تكون ناشزاً كون الناشز لا يحق لها طلب نفقة. إرفاق المستندات فيما يرى المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن على المرأة المتقدمة بالدعوى أمام القضاء أن ترفق المستندات كافة التي تثبت نفقتها على نفسها وأبنائها، كالإيصالات البنكية، أو ما يثبت نفقتها على إيجار السكن أو فواتير الكهرباء والماء والهاتف والمستلزمات العامة. وقال الفاخري إن الدراسة في المدارس الأهلية تعتبر من الكماليات إلا إذا توافر شرطان؛ أحدهما إن خشيت الزوجة على أبنائها من تراجعهم دراسياً، نتيجة وجودهم في مدارس نائية، كذلك إذا كان الأب قد سجل الأبناء في مدارس خاصة، وقد اعتاد الأبناء على حسن معاملة والدهم.