التركي: عقوبات مغلظة للمتحرشين في ثماني حالات الحسن: نكفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه عقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية، مؤتمرًا صحافيًّا، بمشاركة مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في الأمن العام العقيد عبدالعزيز الحسن، ومدير المركز الإعلامي في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، للحديث عن نظام مكافحة جريمة التحرُّش، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية. وقال التركي: تطبيق النظام سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة، مبيناً أن النظام الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية يتكون من ثماني مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم؛ للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وأوضح أن النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أنه تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة. وشدد التركي على أهمية تعامل القطاعين العام والخاص بجدية مع الشكاوى المقدمة لهم، وفرض عقوبات تأديبية داخلية، لافتًا إلى أن هناك تكاملا بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش، موضحاً أن البعض يخشى مشاركة أطفالهم في المناسبات العامة، وهذا النظام سيحميهم. وأشار إلى أن النظام يأتي في إطار تحقيق رؤية 2030، لتمكين أفراد المجتمع بكل فئاته من المشاركة في تنمية الوطن دون عوائق، وأن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية، وتتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق، مضيفاً أنه من حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة الجرم داخل السجون، وسيتم اعتماد برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين. وتابع: جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه، وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، والأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة. من جانبه، أوضح العقيد عبدالعزيز الحسن، أن الجهات الأمنية تباشر بلاغات جريمة التحرش بمهنية عالية، حيث تملك الإمكانات الفنية والتقنية والخبرات البشرية المؤهلة للقيام بالإجراءات الإدارية والفنية وجمع الاستدلالات التي تتطلب مهارات خاصة، مفيدًا بأن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية المختصة يتم التعامل معها بحرفية ومهنية عالية، بدءًا من توفير أدوات الإبلاغ التقليدية والإلكترونية، التي تساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بسرعة عالية، والعمل على التحقق من صحتها قبل البدء في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة. وأهاب بكل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش بالمبادرة إلى الإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوافرة لدى الجهات الأمنية مثل؛ تطبيق «كلنا أمن» أو بالاتصال بأرقام الهواتف «999 و911 و996»، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، علمًا بأن النظام كفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه. وفيما يخص قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة. أكد وجود شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصّر، موضحا أن المملكة تشارك في الجهود الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وأفاد في السياق ذاته بأن مكافحة الجرائم المعلوماتية في الأمن العام تعمل على رصد ومراقبة هذا النوع من الجرائم والمنصات والتطبيقات المختلفة على شبكة الإنترنت، والتعامل معها أولاً بأول، وبأسأليب علمية وتقنية وموضوعية عالية المستوى. واستعرض المقدم طلال الشلهوب تفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث أكد أن النظام يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالسجن بما لا يزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. وأشار إلى أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.