نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    «النقد الدولي»: تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية مبكر    ألاسكا.. البحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الفيفا: الإنفاق في انتقالات يناير بلغ مبلغا قياسيا في 2025م    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد الحرام: المؤمن القوي أكثر نفعًا وأعظم أثرًا.. والنصر مرتبط بميزان القلوب لا بميزان القوى    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    الشركات الألمانية تخشى التعرض لأضرار جراء ترامب    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «تبادل القمصان»    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم مشروع مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية.. الاثنين
نشر في صوت حائل يوم 23 - 05 - 2018

يصوت أعضاء مجلس الشورى الاثنين المقبل على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وتوصيات اللجنة الخاصة بشأنه، التي طالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وقد حذرت اللجنة في تقريرها من التحايل والغش والتدليس المنتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، وعدم وجود عقوبات بنصوص مقننة ومحددة وواضحة للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت اللجنة الخاصة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة وخيانة الأمانة في هذا القطاع، والاكتفاء بمعاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، كما لفتت اللجنة إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة أدى إلى ضعف الأجهزة الرقابية والوسيطة بين المجتمع والحكومة، كما نبهت اللجنة على خطورة انتشار الأفعال الاحتيالية وخيانة الأمانة بالمجتمع سواء بالشركات أو المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأهلية وآثارها السلبية على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد تقرير اللجنة أهمية وجود نصوص نظامية تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهو ما يعرف بالشخص المعنوي، واستخدام أساليب تتسم بالفساد في مجملها سواء أكان استيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو علمه بالغش، واستحسنت اللجنة الخاصة إيجاد نصوص تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتضع لها العقوبات الرادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل لتشمل المخالفين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين، ورأت اللجنة الخاصة أن جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في العصر الحاضر مبنية على معلومات مضللة تعد من أخطر الجرائم على المجتمع، لاعتمادها على الحيلة والخداع واتصافها بالغموض والتعقيد، وهي ظاهرة سلوكية سلبية تهدد الاستقرار والأمن.
السجن عشر سنوات ينتظر النصابين في القطاع الخاص وعشرة ملايين عقوبة المؤسسات والشركات
ورفض المجلس في الثاني عشر من صفر الماضي توصية اللجنة المالية التي طالبت بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ودعت إلى إعادة تقرير الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، إلى الجهات المعنية لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، ولم يقتنع المجلس بمبررات اللجنة التي أكدت أن المشروع المقترح من هيئة الخبراء قد جاء أوسع وأشمل في مفهومه وتناوله لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، كما أن مشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة، ولاحظت اللجنة المالية أن الأحكام لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
ويحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل قبول أو رفض مواد الأحكام الجزائية التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، على مال للغير، أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، أما إذا كان مرتكب الأعمال المشار إليها مدير شركة أو مؤسسة أو من منتسبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.