أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإسكان :ضمانات مالية وإجرائية لإنجاح عملية البيع على الخارطة
نشر في صوت حائل يوم 16 - 05 - 2017

استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس (الثلاثاء) حول مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي )، شارك فيها متحدثون من وزارة الإسكان، وهم :المستشار القانوني انس المزروع، ومدير ادارة الاستشارات القانونية عبدالرحمن العنيزي، ومدير ادارة الالتزام والمساءلة وليد العبيد الله.
وقدمت الورشة تعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع و تأجير وحدات عقارية على الخارطة، لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، بحيث يستلم المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
وذكروا في الورشة إن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول.
وأشاروا الى ان اللائحة بينت، إن من متطلبات الترخيص بمزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص بدراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع، ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
وأورد المتحدثون بأن من متطلبات الترخيص كذلك توفير صورة من اتفاقية المطور مع امين الحساب وهو المصرف المرخص له في المملكة ليدير حساب الضمان (سابق الذكر)، مع ما يفيد أيضا من توفير ما يعادل 20% من القيمة التقديرية للمشروع إضافة لسعر الأرض، أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التابعة لوزارة الإسكان.. يضاف إلى ذلك نسخة من عقود كل من المسوق العقاري، والمحاسب القانوني (المعتمد من الهيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين)، والمكتب الاستشاري (المعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين)وتوضيح مهمة كل منهم.
وفي هذا الشأن ذكروا بأن اللائحة تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع علىالخارطة أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقارية، بالإضافة إلى توفير أي مستندات وشهادات اخرى تطلبها اللجنة، لافتين إلى أنه وفي حال كان المطوّر العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له، حيث انه وبحسب اللائحة بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
ولفتت اللائحة بأن الترخيص يعاد النظر فيه أو تعليقه أو حتى إلغاؤه يتم في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرفة والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.
ومن أجل ضمان حسن تنفيذ المشروع أوجبت اللائحة على أمين الحساب الاحتفاظ بما يعادل 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات ضمان لحسن تنفيذ المشروع، والتي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور إلى المطور الا بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة،
واستعرضت اللائحة مهام المحاسب القانوني، والمشرف الهندسي، وكذلك امين حساب الضمان وغير ذلك .
وحددت اللائحة عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها مزاولة النشاط بدون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع، وشددت اللائحة على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوي والبلاغات من قبل المستفيدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.