استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس (الثلاثاء) حول مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي )، شارك فيها متحدثون من وزارة الإسكان، وهم :المستشار القانوني انس المزروع، ومدير ادارة الاستشارات القانونية عبدالرحمن العنيزي، ومدير ادارة الالتزام والمساءلة وليد العبيد الله. وقدمت الورشة تعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع و تأجير وحدات عقارية على الخارطة، لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، بحيث يستلم المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع. وذكروا في الورشة إن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول. وأشاروا الى ان اللائحة بينت، إن من متطلبات الترخيص بمزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص بدراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع، ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع. وأورد المتحدثون بأن من متطلبات الترخيص كذلك توفير صورة من اتفاقية المطور مع امين الحساب وهو المصرف المرخص له في المملكة ليدير حساب الضمان (سابق الذكر)، مع ما يفيد أيضا من توفير ما يعادل 20% من القيمة التقديرية للمشروع إضافة لسعر الأرض، أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التابعة لوزارة الإسكان.. يضاف إلى ذلك نسخة من عقود كل من المسوق العقاري، والمحاسب القانوني (المعتمد من الهيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين)، والمكتب الاستشاري (المعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين)وتوضيح مهمة كل منهم. وفي هذا الشأن ذكروا بأن اللائحة تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع علىالخارطة أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقارية، بالإضافة إلى توفير أي مستندات وشهادات اخرى تطلبها اللجنة، لافتين إلى أنه وفي حال كان المطوّر العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له، حيث انه وبحسب اللائحة بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية. ولفتت اللائحة بأن الترخيص يعاد النظر فيه أو تعليقه أو حتى إلغاؤه يتم في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرفة والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ. ومن أجل ضمان حسن تنفيذ المشروع أوجبت اللائحة على أمين الحساب الاحتفاظ بما يعادل 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات ضمان لحسن تنفيذ المشروع، والتي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور إلى المطور الا بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة، واستعرضت اللائحة مهام المحاسب القانوني، والمشرف الهندسي، وكذلك امين حساب الضمان وغير ذلك . وحددت اللائحة عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها مزاولة النشاط بدون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع، وشددت اللائحة على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوي والبلاغات من قبل المستفيدين.