حدد مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة (وافي)، عدداً من الشروط للحصول على ترخيص البيع على الخريطة، منها وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية معتمدة من مكتب استشاري مختص بدراسات الجدوى الاقتصادية تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك قدر الكلفة وسعر التعاقد على الوحدة والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة والمدة الزمنية للمشروع ومدة تسليم الوحدات ومراحل تنفيذ المشروع ومصادر التمويل المتوقعة له. وناقشت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس، مشروع اللائحة، بمشاركة متحدثين من وزارة الإسكان وهم: المستشار القانوني أنس المزروع، ومدير إدارة الاستشارات القانونية عبدالرحمن العنيزي، ومدير إدارة الالتزام والمساءلة وليد العبيدالله. وتضمنت الورشة تعريفاً بالمشروع الذي يعنى ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخريطة لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، بحيث يستلم المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع. وأوضح المتحدثون أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخريطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع المبالغ المدفوعة. وقال المتحدثون إن من متطلبات الترخيص كذلك توفير صورة من اتفاق المطور مع أمين الحساب وهو المصرف المرخص له في المملكة ليدير حساب الضمان، مع ما يفيد أيضاً من توفير ما يعادل 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع، إضافة إلى سعر الأرض أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة التابعة لوزارة الإسكان، يضاف إلى ذلك نسخة من عقود كل من المسوق العقاري والمحاسب القانوني والمكتب الاستشاري وتوضيح مهمة كل منهم. وأوضحوا أن اللائحة تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخريطة أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقارية، وتوفير أي مستندات وشهادات أخرى تطلبها اللجنة، لافتين إلى أنه وفي حال كان المطور العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له. وأفادت اللائحة بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية. وذكرت اللائحة أن الترخيص يعاد النظر فيه لتعليقه أو حتى إلغائه في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرفة والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع من دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف ما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ. وأوجبت اللائحة على أمين الحساب الاحتفاظ بما يعادل 5 في المئة من القيمة الإجمالية لكلفة الإنشاءات ضماناً لحسن تنفيذ المشروع، التي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور إلى المطور إلا بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة. وحددت اللائحة عدداً من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها مزاولة النشاط من دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع. وشددت اللائحة على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من المستفيدين.