أصدرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أمس بيانا توضيحيا بشأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات - وفقا للمادة 18 / أ - وكشفت أن هذه المادة تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثاً وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة، مؤكدة أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقاً لها يعد تعييناً جديداً، أو ما يسمى "بإعادة التعيين من جديد"، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد لأنها كانت أيضاً وفق المادة محل الجدال. وأضاف البيان بأنه حين تلغى وظيفة الموظف فيعتبر ذلك إنهاء لخدماته السابقة الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ بحقهم، مبينة أن المادة 18/أ قد تكرر تطبيقها عندما تم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات للمستويات الثالث والرابع والخامس وغيرها – وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية جديدة – وهذا يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المديرين وغيرها إلا أنها ضاعت بعد تطبيق المادة 18 / أ، مستنكرة تطبيق تلك المادة - التي تعنى بالموظف المعين حديثاً – على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في سلك التعليم، فضلاً عن أن هذه المادة لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي مادة 18 / ب لم تحتوي عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحالي بعد استحداث الوظائف الجديدة لأن هذه المادة – بحسب بيان اللجنة – لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلاً وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات. وأفصحت اللجنة بأن مصدراً قانونياً علق على قضية المستويات في منعطفها الراهن بأنه من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم ببعض من معلمي دفعة عام 1416 ه (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ) ستفتح فصولاً جديدة للقضية وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105 وهي دفعات ما قبل عام 1415 ه للمعلمين وما قبل 1414 ه للمعلمات، وما بعد عام 1429 ه للمعلمين والمعلمات، حيث أن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة. من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة بأن المحامي أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.