رفعت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أعداد المتضررين من تطبيق المادة «18 / أ» من 205 معلمين ومعلمات إلى 250 ألف معلم ومعلمة، وأوضحت اللجنة ان انضمام سبع دفعات من المعلمين والمعلمات كانت السبب في الارتفاع المتوقع لمجمل المتضررين. وأشارت إلى أن تطبيق المادة «18 / أ»، كان قبل الأمر الملكي باستحداث 204 آلاف، و56 وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس (حسب الترتيب) في 13 محرم 1430 ه والتي استحدثت من أجل تعديل المستويات للمستحقة للمعلمين، ابتداء من 1419 ه، وحتى 1429 ه، والمعلمات بدءاً من عام 1418ه وحتى 1429ه. وأبانت اللجنة أن الدفعات السبع التي مثلت الزيادة في أعداد المتضررين نتيجة عدم احتساب الدرجة المستحقة لهم جراء تطبيق المادة «18 / أ» بحقهم كان قبل استحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية، تمثل المعلمين من دفعات أعوام 1416 ه، و1417 ه، و1418 ه، وكذلك المعلمات من دفعات أعوام 1414ه، و 1415ه، و1416ه، و1417ه، مشيرة إلى أن معلمي ومعلمات تلك الدفعات تم وضعهم على مستوياتهم المستحقة قبل استحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية، مضيفة أن تعديل مستوياتهم جاء وفق المادة «18 / أ» «وبالتالي لم يحصلوا جميعاً على درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم، سوى جزء من المعلمات دفعة 1414ه، ونصف عدد معلمي دفعة 1416ه». ولفتت إلى أن جزءاً من معلمات دفعة 1417ه، تم تعديل بعضهن على المستوى الخامس، من طريق تحوير الوظائف مطلع العام 2008، أما العدد المتبقي منهن، فتم وضعه على المستوى الخامس، بعد أن شملهن استحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية. وأضافت اللجنة أن «متوسط العدد المتوقع لتلك الدفعات يزيد على 35 ألف معلم ومعلمة، بزيادة بلغت نسبتها 14 في المئة عن العدد السابق البالغ 205 آلاف معلم ومعلمة»، مؤكدة أن «المعلمين من دفعة 1418ه، تم وضعهم على المستوى الخامس، قبل أمر استحداث ال 204 آلاف وظيفة تعليمية، وتم إعلان ذلك بتعميم، أما المعلمون من دفعتي 1416ه، و1417ه، والمعلمات، فتم تعديل مستواهم للمستحق دون الدرجة المستحقة قبل دفعة 1418ه بعامين إلى خمسة أعوام بحسب تاريخ قرار تعيين كل دفعة. وشددت على»أحقية كافة الدفعات التي حصلت على مستوياتها المستحقة قبل وبعد أمر استحداث الوظائف بالدرجة الوظيفية المستحقة، مستدلة على ذلك بما جاء في توصية اللجنة الوزارية، التي استبعدت الدرجة المستحقة للدفعات كافة، بسبب أن ذلك (وفق ما جاء في التوصية) سيقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات». وتنص المادة «18 / أ» على أن «يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين». بينما يعترض المعلمون على هذه المادة، بأنها من اختصاص موظفي الرواتب، وليست ضمن اللائحة التعليمية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية.