أكدت وزارة العدل أن إيواء الاشخاص من العمالة أو غيرهم أو استقبالهم من أجل إساءة استغلالهم يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وحددت الوزارة نص العقوبة لمن يرتكب هذا النوع من الجريمة (يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا). وكانت المادة الثانية من نظام مكافحة الاتجار بالبشر اكدت انه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. وفي هذا السياق شددت هيئة حقوق الانسان أن الأنظمة تمنع جرائم الاتجار بالبشر ومنها تسويق أو بيع العمالة المنزلية، وتعاقب كل من يمارس ذلك، واطلقت في هذا الصدد عدة تغريدات توعوية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تختص بالتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالبشر، الى جانب تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم؛ للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.