أجبرت أزمة استقدام العمالة المنزلية مواطنين للمتاجرة بالعمالة عن طريق إعلانات الانترنت والصحف، وبقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، وهي أسعار تدفع الأزمة بالبعض لتسديدها دون تردد من أجل الحصول على خادمة أو سائق، وهو ما وصفه قانونيون بأنه شبيه بالاتجار بالبشر، ويعاقب القانون ناشره بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحل أو إغلاق الموقع المعلن موقتا أو بشكل نهائي. ووفقا ل"مكة أون لاين"، أوضحت موظفة بجامعة طيبة رمزت لنفسها بأم محمد ل»مكة» أنها لجأت إلى مواقع الانترنت للحصول على تنازل عن عاملة، وبادرت بتسديد مبلغ 30 ألف ريال للتنازل عن نقل خدمات عاملة منزلية إحدى السيدات، وقالت «بعد التنازل ودفع المبلغ ظلت العاملة معها لثلاثة أشهر ثم هربت من المنزل». وبينت أن حاجتها لخدمات عاملة دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل التنازل لعاملة منزلية إندونيسية من امرأة أخرى كانت أعلنت عن ذلك عبر الموقع، وما زالت تعمل لديها حتى اليوم، مع تنفيذ كل طلباتها من هاتف وشريحة بيانات. في المقابل، أشار المحامي عبدالرحمن باعبيد ل»مكة» إلى أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430 عرف الاتجار بالأشخاص على أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وأوضح أن النظام حظر في مادته الثانية، الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ، أو مزايا لنيل موافقة شخصه، والسيطرة على الآخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل، أو الخدمة قسرا أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. وعد باعبيد الإعلانات ضربا من ضروب هذه الجريمة، فهي ممارسة من الممارسات الشبيهة بالرق، واستغلال الضعف، وإساءة استعمال سلطة الكفيل عليه، وفيها نوع من الإكراه ومخالفة عقد العمل. وقال إن وزارة العمل حذرت من ذلك، وهو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المشمولة بالقرار رقم 2000، ونصت المادة الثالثة من النظام على أن معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا، فيما نصت المادة الخامسة من ذات النظام على عدم الاعتداد برضا المجني عليه، وملخصا أمر الإعلانات بأنه مخالفة شرعية صريحة. ولفت باعبيد أن الصحف تنشر مثل هذه الإعلانات مدفوعة القيمة، مع أن ذلك يعاقب عليه بنص المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية، أو لحسابه مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه موقتا أو دائما.