صدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد التنظيم الجديد للسياحة في المملكة حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. وأعطى التنظيم الجديد لهيئة السياحة العامة الصلاحية في استثمار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وللهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها، كما تشجع الهيئة وفقًا للأنظمة السارية إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، ولاتجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وكل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة وهي غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى. كما تتولى الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم. ومراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار، ومراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وبالنسبة للرقابة على مرافق السياحة فقد أعطت اللائحة الصلاحيات لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها نظاما، وللهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، كما تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وتعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات مع التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وأعطى التنظيم الهيئة الصلاحيات في إصدار العقوبات على المخالفين فمع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة وأحكام التنظيم وفقا للمواد المختلفة والمخالفات المختلفة وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة، وتكوّن بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. وتتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، كما يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.