إنجاز جديد للتعاونية للتأمين بتحقيق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المرموقة    نتنياهو.. يرفض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة    المملكة تدعم التعافي الاقتصادي في اليمن    إنفراج أزمة "تيك توك"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    العدالة ينتزع الصدارة.. النجمة يسقط الطائي بثلاثية    سان جرمان يواجه لحظة الحقيقة أمام سيتي    تدشين معرض «سيرة ومسيرة» للفنان سعد العبيّد في الرياض    «ماراثون أقرأ».. يشهد تفاعل الجماهير العربية    نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية %20    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    رسميًا.. الهلال يضم كايو سيزار    مجلس الوزراء يأمل مساهمة وقف إطلاق النار في إنهاء الحرب الإسرائيلية    بيع المواشي الحية عن طريق الأوزان.. مستجد يخدم المستهلك    الذهب يرتفع لذروة 10 أسابيع مع ضبابية التعريفات الجمركية    استعراض برامج منارة حائل الفضائية أمام عبدالعزيز بن سعد    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    وزير التجارة يبحث تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي مع قطر    "مركز صحي العالية" ينفذ محاضرة للتوعية بأهمية الغذاء الصحي للطلاب والطالبات في ابتدائية ومتوسطة العالية    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر    ترمب يتوج عودته بقرارات العفو    فيصل بن فرحان: علينا تجنب أي حرب جديدة في المنطقة    مهام فضائية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي    محافظ الطائف يكرم مدير إدارة دوريات الأمن    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    اتحاد القدم يعقد ورشة عمل للمحاضرين المعتمدين في الاتحادين السعودي والآسيوي    الاتفاق على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني    أوامر ترمب تثير مخاوف أممية ودولية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    إنجازات مجتمعية ومبادرات نوعية خلال عام 2024 بالمنطقة الشرقية    نشر 25 حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري    70 % نسبة انخفاض وفيات الإنفلونزا الموسمية هذا الموسم    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    الديوان الملكي: وفاة عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز    التوسع في الاختصاصات تدريجياً بالمكاتب الفنية في «الاستئناف»    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. الشاعر علي فارس النعمي    الأفلام السعودية تضيء شاشات السينما الهندية لأول مرة عبر ليالي الفيلم السعودي    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ترمب يطلق ثورة التغيير    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    حتى لو    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى .. السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة التحرش
نشر في صوت حائل يوم 20 - 04 - 2014

انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع التحرش، الذي قدمته مجموعة من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بدراسته ويتوقع أن يعرض المشروع في جلسات المجلس خلال الأسبوع الجاري للتصويت على ملاءمته للدراسة من عدمه.
وتضمن نظام مكافحة التحرش من الجنسين على نسخة منه، معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو النظام.
وأشار النظام، إلى أن تلك العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، مبينا أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واعتبر النظام المقترح أن التحرش جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة سواء كان المتحرش به منفردا أو مع الجماعة.
وأكد أن الهدف من ذلك النظام حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وذلك بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وشدد على أن مسؤولية المتحرش عن فعله لا تنتفي حتى وإن قابلتها موافقة لاحقة أو تنازل من المتحرش به، مطالبا كل من اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها فورا.
وكفل النظام عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش إلا برضاه، أو في الحالة التي تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة، مبينا أن المبلغ حسن النية يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة تحرش وفقا لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات المقررة نظاما فيساءل تأديبيا كل موظف عام (مدنيا أو عسكريا) وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش الواردة في هذا النظام.
وألزم النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، وذلك من خلال نشر مخاطر هذا السلوك وأثاره على الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة، إلى جانب سن إجراءات تلقى البلاغات والشكاوي داخل الجهة.
وتضمنت التدابير الوقائية التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكاب للتحرش.
وأفاد النظام بأن تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش في إطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على أن توقيع الجزاء الإداري على المتحرش لا يخل بحق المتحرش به في طلب معاقبته جنائيا، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
وأوكل النظام جهات الضبط تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن النظام المعاقبة على الشروع أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو التستر على التحرش بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام، مبينا أنه يعاقب كل من ثبت أن ادعاءه بالتحرش كان كيديا لا بما يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام.
وأضاف أنه يجب ألا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل حتى لو لم يكن المتحرش عالما بكون المتحرش به طفلا، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وقعت في مكان عبادة أو عمل او دراسة، أو كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به، أو من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
وبين أن هذه العقوبة تطبق كذلك إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، أو إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فاقد الوعي ومن في حكمه، أو إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث، وكذلك إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.
وكفل النظام لضحية التحرش الجنسي أن تطلب الدعم النفسي من قبل وزارة الصحة، والدعم الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساعدة القانونية من قبل وزارة العدل.
نظام مكافحة التحرش
 السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
 غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
 تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش
 جهات الضبط تتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات المتعلقة بها
الهدف من النظام :
 حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية
 منع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه
 إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش
 نشر مخاطر هذا السلوك وآثاره على الأفراد والمجتمع
 توفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة
 توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش
تطبيق نصف العقوبة :
 إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل
 ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
 في مكان عبادة أو عمل او دراسة
 كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به
 من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.