8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    "هيئة الأدب" تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة غوانغجو    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (28) كجم "حشيش"    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    منجزاتنا ضد النسيان    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى .. السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة التحرش
نشر في صوت حائل يوم 20 - 04 - 2014

انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع التحرش، الذي قدمته مجموعة من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بدراسته ويتوقع أن يعرض المشروع في جلسات المجلس خلال الأسبوع الجاري للتصويت على ملاءمته للدراسة من عدمه.
وتضمن نظام مكافحة التحرش من الجنسين على نسخة منه، معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو النظام.
وأشار النظام، إلى أن تلك العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، مبينا أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واعتبر النظام المقترح أن التحرش جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة سواء كان المتحرش به منفردا أو مع الجماعة.
وأكد أن الهدف من ذلك النظام حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وذلك بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وشدد على أن مسؤولية المتحرش عن فعله لا تنتفي حتى وإن قابلتها موافقة لاحقة أو تنازل من المتحرش به، مطالبا كل من اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها فورا.
وكفل النظام عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش إلا برضاه، أو في الحالة التي تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة، مبينا أن المبلغ حسن النية يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة تحرش وفقا لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات المقررة نظاما فيساءل تأديبيا كل موظف عام (مدنيا أو عسكريا) وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش الواردة في هذا النظام.
وألزم النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، وذلك من خلال نشر مخاطر هذا السلوك وأثاره على الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة، إلى جانب سن إجراءات تلقى البلاغات والشكاوي داخل الجهة.
وتضمنت التدابير الوقائية التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكاب للتحرش.
وأفاد النظام بأن تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش في إطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على أن توقيع الجزاء الإداري على المتحرش لا يخل بحق المتحرش به في طلب معاقبته جنائيا، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
وأوكل النظام جهات الضبط تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن النظام المعاقبة على الشروع أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو التستر على التحرش بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام، مبينا أنه يعاقب كل من ثبت أن ادعاءه بالتحرش كان كيديا لا بما يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام.
وأضاف أنه يجب ألا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل حتى لو لم يكن المتحرش عالما بكون المتحرش به طفلا، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وقعت في مكان عبادة أو عمل او دراسة، أو كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به، أو من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
وبين أن هذه العقوبة تطبق كذلك إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، أو إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فاقد الوعي ومن في حكمه، أو إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث، وكذلك إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.
وكفل النظام لضحية التحرش الجنسي أن تطلب الدعم النفسي من قبل وزارة الصحة، والدعم الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساعدة القانونية من قبل وزارة العدل.
نظام مكافحة التحرش
 السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
 غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
 تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش
 جهات الضبط تتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات المتعلقة بها
الهدف من النظام :
 حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية
 منع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه
 إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش
 نشر مخاطر هذا السلوك وآثاره على الأفراد والمجتمع
 توفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة
 توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش
تطبيق نصف العقوبة :
 إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل
 ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
 في مكان عبادة أو عمل او دراسة
 كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به
 من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.