يمر العام 2010 تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من الجدل الإسلامي، وتناميا ًلافتا ًفي ظاهرة الفتوى التي تأتي بدورها في مقدمة المشكلات الإسلامية المعاصرة، من حيث مدى تحقق شروط الانضباط والأهلية ومراعاة فروق الزمان والمكان في مناهج تحريرها وتدويرها. سيل من الفتاوى شهدها هذا العام في مختلف فروع "الحيرة والتساؤل" لدى مسلمي الشرق والغرب، حتى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت تقريرها السنوي وذكرت أن ما صدر عن الدار من فتاوى في 2010 يزيد عن 465 ألف فتوى، منها 2316 فتوى مكتوبة 89133 شفوية 255058 هاتفية، 113468 عبر الإنترنت، و5346 وردت من البلاد الأجنبية. ونقلا عن " إسلام أون لاين " فإنما هي أرقام تعبر عن ارتفاع في منحنى الطلب، ربما لا يقابله ارتفاع مماثل في مستوى جودة المعروض وصلاحيته لسياقات إنتاج الفتوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فتاوى سياسية تأتي السياسة في صدارة الملفات "الأكثر سخونة" هذا العام في مدونة الفتوى حيث شهدت بعض الأقطار ما يمكن تسميته ب"فتاوى نهاية الدولة" تلك التي حاولت أن تعود بمفهوم الدولة إلى قرون مضت، وتضع في يد الحاكم كل الصلاحيات ليفعل ما يشاء حفاظا على أركان ملكه !! من ذلك ما شهدته مصر في ديسمبر 2010 من فتوى الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالبحيرة، التي أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية، باعتباره مثيرا للفتنة وشاقا لعصا الطاعة!! الفتوى أثارت موجة عارمة من الغضب بين علماء الشرع ومؤسسات المجتمع المدني، وهاجمها شيوخ الأزهر الشريف، وقالوا إنها مفسدة اجتماعية وسياسية، ومخالفة لكل القوانين، حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية! الشيخ محمود عامر الذي أكد أنه أصدر هذه الفتوى بناء على أدلة شرعية، لم يكتف بالمطالبة برأس البرادعي بل منح النظام تصريحا آخر يهدر فيه دم الشيخ يوسف القرضاوي للأسباب نفسها، مطالبا الحكومة المصرية بحصد كل رؤوس الفتنة !! فتوى مقاطعة النصارى وفي الثالث من شوال 1421 ه الموافق 12 سبتمبر 2010 أصدرت جبهة علماء الأزهر فتوى بوجوب مقاطعة نصارى مصر اقتصاديا، وذلك لتجاوز الكنيسة المصرية في العصر الشنودي )نسبة إلى البابا شنودة الثالث) – بتعبير البيان – القانون والدستور واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية. وهاجم البيان ما وصفه بغطرسة الكنيسة واستقوائها بالخارج، وإجبارها للقبطيات اللائي أسلمن على العودة إلى المسيحية، بما يشكل معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي. وطالبت الفتوى مسلمي مصر بالمقاطعة الاقتصادية للنصارى، والامتناع عن التعامل مع مؤسساتهم المدنية كافة، مع التهديد بالتصعيد من المقاطعة الاقتصادية إلى المقاطعة الاجتماعية، وهو ما يلفت إلى سياق طائفي مشحون يشكل بوصفه إفرازا ثقافيا ظلا كئيبا للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر الآن. وفي أكتوبر 2010 شهدت مصر زلزالا آخر حين أفتى د. علي جمعة بأن المصريين الذين غرقوا قبالة السواحل الإيطالية "ليسوا شهداء" لأنهم لم يذهبوا في سبيل الله، وإنما ذهبوا من أجل أطماع مادية ! وقال المفتي مستنكرا في أعقاب حادثة غرق مركبين تقلان 147 شابا على سواحل إيطاليا: ما الذي يدفع شابا لينفق 25 ألف جنيه مقابل السفر؟ في حين أن هذا المبلغ يضمن له بدء مشروع في بلده؟ ". تحريم اللحوم الهندية وفي شهر رمضان الماضي، شهدت الجزائر جدلاً كبيراً بشأن اللحوم المستوردة من الهند ومدى شرعيتها وإن كانت حلالا أم حراما. ورفعت من حرارة الجدل فتوى لأحد الشيوخ هو شمس الدين بوربي بأن أكل اللحوم الهندية حرام لأنها قادمة من بلاد وثنية والهنود ليسوا أهل ذمة، ولأنها مجهولة الزكاة، ولا يجوز أكل اللحم المجهول الزكاة، فكل ما لم تتم تزكيته زكاة شرعية فهو حرام – على حد تعبيره -. الفتوى لم تؤثر على واردات السوق الجزائري من اللحوم الهندية، كما أكد مستوردو اللحوم، الأمر الذي يضعنا أمام إشكالية الديني والواقعي، ومدى استجابة المتلقي للأول الذي يتناسب طرديا مع نسب توافقه مع مقررات الثاني وإكراهاته. يذكر أنه في شهر رمضان 2004 اكتشف الجزائريون أن موائد الشهر الكريم حفلت بلحوم حمير بدلاً من لحوم البقر، وبعدها بثلاث سنوات حدثت أزمة بطاطا، واكتشف الجزائريون وجود بطاطا في الأسواق اتضح لاحقاً أنها مستوردة من كندا كغذاء للخنازير!! فتاوى التشفير وفي مصر، أفتى الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بجواز فك شفرات القنوات الفضائية الرياضية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010. وقال هلالي: "الأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أحد، ولكن قد يكون الحكم موائما للضرورة وإن خالف الأصل، ومن ذلك العقود المستحدثة التي ترتب عليها جدل فقهي كبير نظرا لنشأتها في بيئة غربية وبغير ضوابط فقهية ومنها عقد امتياز أو احتكار البث التليفزيوني، وهو ما يعرف في الفقه والقانون بعقد الإذعان، وهو عقد ليس فيه صفة التراضي المعروفة في العقود المعتادة لأن أحد طرفيه يملي كل شروطه والطرف الآخر لا يملك إلا أن يوافق حتى ولو كانت مجحفة وظالمة. وأوضح أنه استدعى في فتواه القاعدة المعاصرة: "للحكومات ضروراتها وللشعوب اختياراتها" كما استدعى القاعدة الفقهية الاصلية "إذا ضاق الأمر اتسع" . ومع كثرة الجدل حول مشروعية الاحتفال بعيد الميلاد للشخص أفتى الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة بجواز الاحتفال بعيد الميلاد، وأشار أنها فتوى قديمة ترجع لسنوات سبقت. العودة أثار الجدل مرة أخرى في أغسطس 2010، حين أجاز للموظف أن يُعطي المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته، معللا أن في البيئات الإسلامية نوعا من الفساد المالي قد يضطر معه الموظف إلى دفع مبلغ من المال للحصول على حقه. الاختلاط والإرضاع وهدم الكعبة وفي مايو 2010 شهدت السعودية فتوى بشأن ممارسة البنات للرياضة في المدارس حيث أفتى الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بحرمة ممارسة البنات للرياضة في المدارس. تأتي الفتوى في إطار تحريم بعض الأمور المتعلقة بالمرأة مثل تقلد المناصب السياسية والترشح في المجالس النيابية، والظهور على شاشات التليفزيون، وقيادة السيارة . وحول هذا المعنى يعلق الخضير مبررا فتواه "إذا كان الذكور مطالبين بالإعداد والاستعداد، فالنساء وظيفتهن القرار في البيوت وتربية الأجيال على التدين والخلق والفضائل والآداب الإسلامية" وفي أكتوبر 2010 أفتى المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان بأنه إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرربالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه"!! الفتوى المجافية تماما لفقه الواقع جاءت معتمدة على حديث ضعيف لا يجوز الاستدلال به، لتحتال على ما تقرره بعض الآراء الفقهية من حرمة الاختلاط بين الرجل والمرأة، وتحاول أن تجد مخرجا شرعيا للأزمة رغم تواتر الروايات التي تؤكد مرونة الشأن التواصلي بين الجنسين داخل المجتمع المسلم في ظل احترام قواعد الشرع ورعاية الأخلاق والفضائل. وعلى الوتيرة نفسها تأتي فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك التي أباح فيها قتل من يبيح الاختلاط !!! ومع وقوف كثير من علماء السعودية ضد هذه الفتوى، فإن هناك من أيدها وطالب بالنظر في لب الفتوى وقراءة مضمونها، الأمر الذي يضعنا أمام أزمة حقيقية يعاني منها تيار واسع الانتشار من تيارات الفكر الإسلامي المعاصر. ولعل أغرب فتاوى الاختلاط على الإطلاق هي فتوى هدم الكعبة التي أفتى بها الداعية يوسف الأحمد بدعوى أن الاختلاط بين الجنسين في المسجد الحرام "محرم"، ولابد من هدم المسجد وإعادة بنائه !! مضمون الفتوى أثار موجة عارمة من الغضب والرفض، من قبل العلماء لتعرضه لحرمة بيت الله الحرام، لكن أحدا لم يقف أمام مبررات الفتوى بالنقد والتحليل، بل بالعكس، فقد جاءت الآراء الرافضة لمحتوى الفتوى متفقة إلى حد كبير مع مبدأ الفصل التعسفي بين الجنسين، وإن رأت في هدم المسجد وإعادة بنائه، إجراء غير مجدٍ، علينا أن نبحث عن غيره!! الغناء حلال شرعا ربما يكون 2010 هو العام الأكثر إثارة للجدل الإفتائي في السعودية، ليس لكثرة الفتاوى والاختلاف حولها على المستوى الكمي، ولكن لحداثة الموضوعات التي تناولتها فتاوى هذا العام في المملكة، وحلحلتها لمقررات العقل السعودي وثوابته، من ذلك ما أفتى به الشيخ عادل الكلباني من أن الغناء حلال بكل حالاته سواء كان بالموسيقا أو من دونها، شريطة ألا يصاحبه مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن. وقال الكلباني: لو كان تحريم الغناء واضحا جليا، لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل. فتوى الكلباني مسبوقة لكثير من الأئمة المتأخرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، إلا أنها المرة الأولى التي تصدر فتوى من هذا النوع عن أحد شيوخ السلفية الوهابية، وفي معقل المذهب، الأمر الذي استدعى موجة عارمة من الانتقادات للشيخ الكلباني، وصلت إلى درجة نفي صفة العلم عنه واتهامه في ذمته . حد السرقة في نيجيريا وأفتى مجمع البحوث الإسلامية المصري بجواز عدم تطبيق عقوبة حد السرقة (قطع اليدين) على فقراء نيجيريا، مؤكدين في الوقت نفسه على أن حد السرقة من الحدود الإسلامية، لكن تطبيقه يتوقف على مبدأ درء الشبهات، التي يعد الفقر الشديد منها. وجاء رد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته الشهرية التي عقدت بمقر مشيخة الأزهر الخميس 25/11/2010؛ بناء على سؤال فقهي ورد إليه وهو: "ما رأيكم في تطبيق عقوبة حد السرقة وقطع يد السارق علماً بأن بعض الولايات في نيجيريا، التي تطبق الشريعة الإسلامية تعاني من الفقر الشديد، وإن معظمهم دون خط الفقر". ورد المجمع مؤكدا أن "حد السرقة هو حد من الحدود الإسلامية الثابتة قطعًا، إلا أن تطبيق الحد يتوقف على درء الحدود من الشبهات"، معتبراً أن الفقر الشديد من الشبهات. وأضاف: أنه في حالة الفقر الشديد التي يعاني منها المسلمون في نيجيريا، فإن على القاضي أن يخفف العقوبة من قطع اليدين إلى التعذير، خاصة أن هناك سوء توزيع للثروة، ولأن الإسلام يقيم العدل قبل أن يقيم الحد. فتوى الكحول و في يونيو 2010 أفتى الشيخ القرضاوي بأنه ليس هناك مانع من تناول المشروبات التي تحتوي نسباً ضئيلة من الكحول، لافتا إلى أن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول، لا أثر له في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي وليست مصنعة. وأوضح القرضاوي في سياق متصل أن ما صدر عنه كان رداً على استفسار بخصوص مشروب للطاقة موجود في السوق، والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه. ومن جهته، أيد العميد السابق لكلية الشريعة وأصول الدين في قطر عبد الحميد الأنصاري ما أفتى به الشيخ القرضاوي وقال: "اتفق معه من ناحية المضمون والتيسير على الناس". فتاوى طالق ونسب لفضيلة الدكتور علي جمعة - مفتي مصر- أنه أفتى بعدم وقوع طلاق معظم المصريين لأنهم لا ينطقون "القاف" في كلمة "طالق"، ويستبدلون بها الهمزة "طالئ". ونفى جمعة ذلك قائلا: "إن المشكلة ليست فيمن يُفتي؛ بقدر ما هي مشكلة من يكتب بحثاً عن الإثارة لمجرد الإثارة، من دون اهتمام بالضرر الذي يقع على الناس من هذه الإثارة؛ فالتحريف في الإجابة يصنع البلبلة والجدل بلا مبرر". وأوضح أن سائلاً سأله بأنه قال لزوجته على سبيل الدعابة : "أنتِ تالك.. تالك"، وأنه يخشى أن يكون لمزاحه أثر؛ فسأله جمعة: "هل كنت تقصد الطلاق"؛ فأكّد الرجل أنه لم يقصد، وكل ما فعله هو السخرية من نطق هذه الكلمات في سياق الحديث عن شخص قال الكلمات بهذه الطريقة؛ فأفتى بأن "الطلاق لا يقع". وقال مفتي مصر: "فوجئت بعد ذلك بأن هناك من يقول بأنني أفتيت بأن طلاق المصريين لا يقع لأنهم يُغيّرون حرف القاف بالهمزة، وهو تحريف لم أقل به". فتوى تحطيم الآثار وفي أكتوبر 2010 أفتى محمد حسان بمشروعية بيع الآثار إذا ظهرت في أرض يملكها البائع وبضرورة طمسها إذا كانت تجسد أشخاصاً. وفي تعليقه على هذه الفتوى، نفى حسان أن يكون قد دعا إلى تحطيم الآثار، كما حرفت الفتوى، مدللاً على ذلك بموقفه من حادثة تحطيم طالبان لأصنام بوذا. وأشار إلى أنه أصدر هذه الفتوى، ثم أخبره بعض الإخوان بأن الجهات الرسمية تفرق بين الركاز (الذي تتعلق به الفتوى) وبين الآثار، باعتبار الأخيرة إرثا إنسانيّا أو حضاريّا. وعليه؛ فقد رأى الشيخ محمد حسان إخراج الآثار من حكم الركاز، وقال: إنه من وجد مثل هذه الآثار فعليه إبلاغ الجهات المسؤولة باعتبارها ميراثا للحضارة الإنسانية جمعاء. وتحدث الشيخ حسان عن أنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضي الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامي بدليل وجودها إلى اليوم. وهو ما اعتبره البعض تراجعا تكتيكيا على خلفية سياسية، خاصة وأن الفتوى لاقت هجوما شديدا من مؤسسات المجتمع المدني التي طالبت بمحاكمة حسان.