أكد علماء ان فتاوى التكفير تشهد انفلاتاً في هذه الآونة.. وأن هناك صعوبة في ضبطها في ظل عدم منع المتعجلين في الفتوى. وأنه يتعين على ذلك رجوع المفتين إلى ما كان عليه السلف الصالح من عدم المسارعة إلى التكفير والتضليل، وأنه لا ينبغي أن يحكم بكفر المرء الا بدليل قاطع. - بدايةً أكد د.قيس المبارك “عضو هيئة كبار العلماء” “لصحيفة المدينة السعودية ”اليوم أن الأصل في المسلم الإسلام فقال:"الأصل في المسلم الإسلام فلا نعدل عن الأصل ولا نكفِّر إلا بدليل يقيني صريح في الكفر ، فيكفر الإنسان إذا بالقول وبالفعل : أما بالقول فبأن ينطق بكلام صريح في الكفر لا يحتمل التأويل مطلقاً ولا توجد قرينة تصرفه عن الدلالة على الكفر مثل أن ينكر شيئاً انعقد عليه الإجماع وعلم من الدين بالضرورة أي بالبداهة ، بأن علم العامة والخاصة أنه ثابت بنص القرآن الكريم أو السنة المتواترة. ولهذا أمثلة : منها إنكار الملائكة أو الجن أو نبياً من الأنبياء . ومنها تحريم النكاح أو غيره من المباحات بالإجماع . ومنها استباحة الخمر والخنزير والزنا . ومنها الاستهزاء بأسماء الله تعالى وصفاته أو بركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام أو بالجنة . وأما بالفعل فبأن يفعل فعلاً يتناقض مع ما انعقد عليه الإجماع وعُلم من الدين بداهة كالسجود للأصنام وكَرَمْي المصحف تحت الأقدام على سبيل التحقير . ففي جميع هذه المواضع يكفر المسلم ما لم يصدر منه ما يدلُّ على أنه لم يقصده كأن ينطق بالكفر أو يفعله خوفاً على نفسه لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ، أو يدوس على المصحف غفلة . وأضاف المبارك فقال: “ومما ذكر الفقهاء من أدب المفتي أنه حين يُسأل عمن يقول : الحج عبث ولعب ، أن لا يبادر باستباحة دمه بل يقول : إن صحَّ ذلك بإقراره أو بالبينة استتابه الحاكم ، فإن تاب قُبلت توبته .وإن كان كلامه يحتمل عدَّة وجوه يكفر ببعضها دون بعض أن يقول : يسأل هذا القائل عن مراده فإن أراد كذا فالجواب كذا ،والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنا نحكم بإسلام المرء لأدنى سبب بحيث إذا سمعنا كافرا ينطق بالشهادتين حَكَمْنا بإسلامه ، ولا نحكم بكفره إلا بدليل قاطع ، قال ابن عبد البر رحمه الله ( فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة ) وإنما قلنا بهذا لما رأينا من معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه للمنافقين بحسب ظواهرهم ، وأنه لم يفضحهم بل أجرى عليهم أحكام المسلمين . ثم إنا مأمورون بالتماس المعاذير خصوصاً لأهل الفضل وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل ، لا أن نشقَّ قلوبهم ، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يُشكِّكون في إسلام مالك بن الدخشم قال لهم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ فقالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه ، فقال لهم : ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ؟ ، من هنا قال أبو بكر بن فورك رحمه الله ( الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلام خير من الغلط بإخراج مسلم واحد بشبهة كفر )”. علاج فتاوى التكفير وبين المبارك علاج فتاوى التكفير بالرجوع إلى ما كان عليه السلف فقال: “ولعلي أجد علاج هذه المشكلة في رجوع المفتين إلى ما عليه السلف الصالح من عدم المسارعة إلى التكفير والتضليل كما هو مبين في كتب أدب المفتي لابن الصلاح وغيره ،فالملاحظ في تاريخ الفرق الإسلامية أنه كلما كان المرء إلى السنة أقرب كان عن التكفير والتضليل أبعد ، وقال تقي الدين السبكي رحمه الله (ثم إن تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دعاويها ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينا وجحد الشهادتين وخرج عن دين الإسلام جملة وهذا نادر وقوعه )” تكفير المعين لا يجوز وبدوره شدّد د.سعود الفنيسان “الداعية الإسلامي المعروف” على أنه لا يجوز تكفير المعين فقال: “لا يجوز تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه ، بعد بيان كفره وإقامة الحجة عليه واستتابته فإن لم يرجع فعندها يُمكن أن يقال له مثل هذا الكلام ، أما قبل إقامة الحجة عليه فلا يجوز ، فلا يجوز تكفير المعين إلا بهذا الشرط ، أما بالنسبة للتكفير العام من دون تعيين فلا شيء في ذلك ، فنقول كافر من قال كذا ، وكافر من أنكر شيئا من الدين بالضرورة ، ولا يُسيء هذا لأحد” ضبط الفتوى! وأضاف الفنيسان موضحا كيفية ضبط الفتوى فقال:“ لأجل ضبط الفتوى لابد من بيان الحكم الشرعي ومنع محاولة فتاوى الذين لا علم عندهم ومنع المتعجلين فهؤلاء لابد أن يتخذ معهم موقف ، فلا يُمكنون من الفتاوى وهم غير أهل لها فهذا هو الذي ينبغي وهذا يكون عن طريق السلطة الذين يستطيعون منع مثل هذا ، وأيضا عن طريق أهل العلم والفكر الذين يُبينون للناس وينصحون مثل هؤلاء أن لا يتكلموا ومن ليس عنده علم لا يدخل في التفسيق والتكفير والتجريح ونحو ذلك لأن هذه من الأمورالتي لا تجوز إلا بعلم شرعي والعلم الشرعي لابد أن يُؤخذ بطرقه ، ومن الضوابط في هذا معاقبة من يتسرع ويعطي أحكاما وهو غير أهل للفتوى فيجب المجازاة ومقاضاة هذا الشخص عند القضاء ، وينبغي لصاحب القضية أن يُقاضيه وهكذا ، فالحكم يُسقطه العالم لكن متى يتم العلم فهو محل نظر ، فالعلم بأنه يعرف قوله وأحكامه ومعاناته فهو الذي يضبط الفتوى وهو الذي عليه الحق أن يقولها ، فالإسلام ليس كالكهنوت عند النصرانية لا يتكلم في الدين ولا يعرف الدين إلا القساوسة بل كل من علم حكما شرعيا بأدلته فهو لديه علم نسبي والجهل أمر نسبي فما من عالم إلا وهو جاهل وما من جاهل إلا وعنده علم لكن كلما عرف الشخص شيئا من العلم الشرعي أصبح نطلق عليه عالما شرعيا”.