نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل من الإيذاء
14 نوعًا و8 منعطفات تؤدّي إلى الانحراف
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 08 - 2015

حددت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي بدأ العمل بها 14 نوعًا من الإيذاء يتعرض لها الأطفال، وهي إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسوّل، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تؤدّي إلى احتقاره، تعريضه لمشاهد مخلّة بالأدب، أو إجرامية أو غير مناسبة لسنّه، التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
خطرالانحراف
------------------
وبيّنت اللائحة أن الطفل يُعدُّ معرّضًا لخطر الانحراف في حال ممارسة التسوّل، أو أي عمل غير مشروع، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنّه أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوهما، أو قيامه بخدمة من يقومون بها، يحظر على والديّ الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسوّل أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع.
والزمت اللائحة الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسوّل أو استغل من قبل الغير في عمل غير مشروع، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطفل وضمان عدم وقوعه مجددًا في ذلك، وإذا كان الطفل غير سعودي، وليس لديه أسرة ترعاه فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته الأراضي السعودية.
وفي حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين، أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والاستماع إليه، واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته، ومعرفة هل الأسباب تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته، أو البيئة المحيطة به؟ ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
مصالح الطفل
-----------------
وشددت اللائحة على أهمية أن تراعى مصالح الطفل من قِبل الجهات ذات العلاقة، ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني. ويقدم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمهما، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقليًّا أو جسديًّا برعاية خاصة بحياة كاملة وكريمة وفي ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه.
وأكدت اللائحة أنه يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه والتعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقًا للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقًا لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل ومراعاة ألاّ يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتردع مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه.
وتناولت اللائحة حق الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته ويقصد بالأسرة البديلة أو الحاضنة، الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وحددت اللائحة معايير اختيار الأسرة البديلة أو الحاضنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أم المتابعة أم إنهاء الاحتضان.
محظورات الحماية
----------------------
حظرت اللائحة تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة كما يحظر استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام أو التسوّل أو استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال وتحظر اللائحة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف ويحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وطالبت اللائحة كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورًا، وعلى الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل وتتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.