وزير الدفاع يبحث مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية العلاقات في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها    الكويت: عودة 4 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة ضربات إيرانية    «مكة تعايدنا» ترسم مشهداً احتفالياً متنوعاً    تضامن بلجيكي هولندي يوناني مع المملكة ضد الاعتداءات الإيرانية    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    الذهب يصعد بأكثر من 1% في المعاملات الفورية    مستقبل كانسيلو.. الهلال يتمسك بشروطه ويُربك حسابات برشلونة    عبقرية أم فوضى؟    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    تهديد إيران للسّلم الدولي يتطلب قراراً وفقاً للفصل السابع    ناسا تخطط لوضع رواد فضاء على القمر بشكل دائم    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    النفط يرتفع مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات.. وبرنت مرشح لصعود تاريخي    بقرار من خيسوس.. المدافع الشاب يوسف الطحان يشارك في تدريبات النصر    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    الأخضر يواصل استعداده للقاء مصر الودي ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026    القيادة تعزي سلطان عُمان في ضحايا الحالة الجوية «منخفض المسرّات»    القبض على يمني في عسير لتهريبه (60) كجم "قات"    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 25 على التوالي    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي بالنيابة العامة    الدفاعات السعودية تدمر 30 مسيرة معادية في الشرقية    وزير الدفاع يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية    وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان الأوضاع بالمنطقة    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    ارتفاع طفيف في تكاليف البناء    تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة.. المسؤولية الاجتماعية.. مبادرات ب 5 مليارات ريال    تدمير جسور.. وقلق دولي من كارثة إنسانية.. إسرائيل تهدد باحتلال نصف لبنان    غريزمان يحصل على إذن ناديه للانتقال إلى أورلاندو الأمريكي    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفل يمنع تشغيله قبل بلوغه 15 سنة
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2015

يحظر نظام حماية الطفل الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، فيما علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد اللائحة التنفيذية للنظام، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصها، وسيتم إصدارها خلال شهر جمادى الآخرة المقبل.
كما علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن تنسق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتنشئ بشكل عاجل دور إيواء للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.
وأكد نظام حماية الطفل والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المخولة بالتحقيق في أي قضايا عنف تجاه الطفل، كما أن لها الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وأوضح النظام في مادته الثالثة أن من صنوف الإيذاء والإهمال التي يجرمها، إبقاء الطفل دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها وكذلك عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته إضافة للتحرش الجنسي به، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وأيضا استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو في التسول.
وتضمنت صنوف الإيذاء والإهمال، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي لتحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، وكذلك التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية وأخيرا كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف عند ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع أو خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، أو اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، أيضا اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وتضمن النظام في مواده (الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة) عددا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول، وأيضا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وأخيرا يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى هيئة التحقق والادعاء العام التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.