خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في شهداء المروحية    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    تراجع أسعار النفط    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    منظومة دفاع جوي متكاملة ومتقدمة لحماية الأمن.. السعودية تدمر صواريخ ومسيرات إيرانية ب 3 مناطق    طهران تهدد بزرع الألغام في الممرات البحرية    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي    الأخضر يواصل تدريباته في جدة استعداداً للقاء مصر الودي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن بندر    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    بيرنلي يعلن إصابة المجبري في عضلات الفخد الخلفية    مفاجأة كونسيساو.. مدرب الاتحاد يظهر في مهمة خاصة خارج السعودية    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    الإنجازات التاريخية    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    القبض على إثيوبي في جدة لترويجه مواد مخدرة    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    ترمب يوقف الضربات العسكرية على إيران لمدة خمسة أيام    الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    جمعية الكشافة تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية عبر الاتصال المرئي    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    البَرَد يكسو شوارع الباحة ومرتفعاتها    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 2026 بخسائر تفوق 5%    أكثر من 600 منتزه وحديقة تستقبل أهالي حائل وزوارها في عيد الفطر    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال    بعد شلل هرمز.. خط أنابيب سعودي يحافظ على إمداد العالم بالطاقة        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفل يمنع تشغيله قبل بلوغه 15 سنة
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2015

يحظر نظام حماية الطفل الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، فيما علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد اللائحة التنفيذية للنظام، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصها، وسيتم إصدارها خلال شهر جمادى الآخرة المقبل.
كما علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن تنسق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتنشئ بشكل عاجل دور إيواء للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.
وأكد نظام حماية الطفل والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المخولة بالتحقيق في أي قضايا عنف تجاه الطفل، كما أن لها الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وأوضح النظام في مادته الثالثة أن من صنوف الإيذاء والإهمال التي يجرمها، إبقاء الطفل دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها وكذلك عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته إضافة للتحرش الجنسي به، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وأيضا استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو في التسول.
وتضمنت صنوف الإيذاء والإهمال، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي لتحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، وكذلك التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية وأخيرا كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف عند ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع أو خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، أو اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، أيضا اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وتضمن النظام في مواده (الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة) عددا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول، وأيضا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وأخيرا يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى هيئة التحقق والادعاء العام التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.