رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    أنور يعقد قرانه    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 "جريمة" عقوبتها إعدام ومؤبد ل19 بقانون الإرهاب المصري
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 08 - 2015

توجه المشرع المصري في تشريعه لنصوص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، رقم 94 لسنة 2015 نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم.
وطبقا للقانون الجديد، فإنه بلغ العدد الإجمالي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، 13 جريمة مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية تراوحت بين سنة و15 سنة.
وبإلقاء نظرة على الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، التي تعدّ الأخطر في هذا القانون، نجد أن القانون نص على الإعدام لمرتكبي الجرائم الآتية:
1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.
2 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من
الانفصال عنها.
3 تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية.
4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع في ارتكابها داخل مصر.
5 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة.
6 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
7 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية.
8 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجاني للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير الرهائن.
9 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي المصنعة للاستخدام في الأعمال الإرهابية.
10 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات في أي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها في قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد.
11 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو الاستيلاء بالقوة على أي من المنشآت اللازمة له.
12 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها.
13 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله.
أما بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، فكانت كالتالي:
-----------------------------------------------------------------
1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.
2 إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
3 ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي.
4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر.
5 إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج.
6 الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة.
7 مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته.
8 اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
9 استعمال السلاح في مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية.
10 محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابي.
11 إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابي.
12 تلقى أي نوع من أنواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات خارج مصر لارتكاب جرائم إرهابية.
13 اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.
14 استخدام الأسلحة غير التقليدية في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
15 الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة.
16 استخدام القوة والعنف في ارتكاب جرائم إتلاف وتعطيل شبكات وخطوط البترول والغاز الطبيعي أو المنشآت التابعة لها.
17 استخدام القوة والعنف في إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة.
18 إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدي على أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.
19 الاشتراك في اتفاق جنائي بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.