توجه المشرع المصري في تشريعه لنصوص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، رقم 94 لسنة 2015 نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم. وطبقا للقانون الجديد، فإنه بلغ العدد الإجمالي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، 13 جريمة مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية تراوحت بين سنة و15 سنة. وبإلقاء نظرة على الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، التي تعدّ الأخطر في هذا القانون، نجد أن القانون نص على الإعدام لمرتكبي الجرائم الآتية: 1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية. 2 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من الانفصال عنها. 3 تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية. 4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع في ارتكابها داخل مصر. 5 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة. 6 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية. 7 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية. 8 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجاني للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير الرهائن. 9 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي المصنعة للاستخدام في الأعمال الإرهابية. 10 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات في أي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها في قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد. 11 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو الاستيلاء بالقوة على أي من المنشآت اللازمة له. 12 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها. 13 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله. أما بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، فكانت كالتالي: ----------------------------------------------------------------- 1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية. 2 إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 3 ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي. 4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر. 5 إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج. 6 الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة. 7 مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته. 8 اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. 9 استعمال السلاح في مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية. 10 محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابي. 11 إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابي. 12 تلقى أي نوع من أنواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات خارج مصر لارتكاب جرائم إرهابية. 13 اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق. 14 استخدام الأسلحة غير التقليدية في ارتكاب الجرائم الإرهابية. 15 الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة. 16 استخدام القوة والعنف في ارتكاب جرائم إتلاف وتعطيل شبكات وخطوط البترول والغاز الطبيعي أو المنشآت التابعة لها. 17 استخدام القوة والعنف في إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة. 18 إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدي على أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون. 19 الاشتراك في اتفاق جنائي بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.