الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم
التنسيق مع الأمن للقبض على المتهربين
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 01 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال.
وقال الوزير في تعميم لجميع المحاكم إنه تم رصد تراخ في تنفيذ الأحكام وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، مؤكدا على ضرورة معالجة ذلك الخلل وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ.
ورغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيدها، أكد د. العيسى على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ومن يقوم بعملهم بالالتزام بما يلي:
- إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ للدائرة، واتخاذ ما يلزم وفق ما تم إيضاحه في الفقرة (3) من المادة (34) من النظام، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق اللائحة (5/6) من النظام.
- على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة (46)، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي المدة المذكورة حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إهماله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة.
وتنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه. ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
ويتم التنسق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات.
ووفقا لما نصت عليه المادة (46) يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
في حين جاء في الفقرة الثالثة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية الواردة في تعميم الوزير: «يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.