مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11792.40 نقطة    12 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة    مشروع محمد بن سلمان يعيد مسجد بني حرام في المدينة المنورة إلى أصالته التاريخية    السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية    ارتفاع أسعار النفط إلى 71.43 دولارًا للبرميل    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأيتام واليتيمات بمناسبة يوم اليتيم العربي    بسطة خير" توفر بيئة عمل منظمة ل 60 بائعًا متجولًا في حفر الباطن    أسواق النفط تترقب تدفق المزيد من الإمدادات برغم مخاوف ضعف الطلب    محافظ عنيزة رعى ليلة مراسم الرمضانية    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    القادسية والنصر في نهائي بطولة الصالات الرمضانية    تعليم مكة يكرم 100 طالب وطالبة بجائزة منافس للعام 2024    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي الأرجنتين    حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    الدراما السعودية والتحولات الاجتماعية    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    وسط تحسن العلاقات والتواصل بين ترامب وبوتين.. الضمانات الأمنية حجر الزاوية لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية    جهاز داخل الرحم (2)    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    أخضر الشاطئية يكثف استعداداته لملاقاة الصين في كأس آسيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام المكتسبة القطعية قبل 20/6/1422ه غير خاضعة للالتماس
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما إلى كافة المحاكم في المملكة يتضمن آلية استقبال الالتماس في إعادة النظر في الأحكام النهائية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية.
وأكد أن الأحكام المؤيدة من الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، أو من المحكمة العليا، أو الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل 20/6/1422ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق - غير خاضعة للالتماس.
وأشار العيسى إلى ما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بشأن الاستفسار عن التقدم بالالتماس هل يكون للمحكمة مصدرة الحكم، أم لمحكمة الاستئناف، وهل تكون إجراءات وقف التنفيذ حسب نظام المرافعات الشرعية السابق، أم حسب نظام المرافعات الشرعية النافذ، وبناء على الدراسة المرفوعة في هذا الشأن من قبل اللجنة المختصة في المجلس، والمنتهية بالتوصل إلى أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية في الفترة من نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق في تاريخ 2061422ه، وحتى تاريخ 1621435ه، يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادة (194) من ذات النظام أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فبالنسبة للأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل تاريخ 1841434ه فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (1924- المعدلة) من النظام ذاته. وأضاف وزير العدل في تعميمه للمحاكم: «أما بالنسبة للأحكام التي اكتسبت القطعية من 1841434ه تاريخ نفاذ نظام التنفيذ والعمل بلائحته التنفيذية فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (101) من نظام التنفيذ».
وشدد على أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية من1721435ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدا من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى محكمة الاستئناف التي أيدته للنظر في الالتماس.
أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فتكون وفق الفقرة (2) من المادة (202) واللائحة التنفيذية ذات الرقم (2022) من النظام ذاته.
وأوضح العيسى أن القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف برفض الالتماس،أو بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الالتماس يعد نهائيا.
وأضاف أن طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية التي رفعت من الخصوم إلى محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية في تاريخ 1721435ه يتخذ في شأنها الآتي:
- تحيل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بغير التأييد من محكمة الاستئناف، وذلك باكتسابه القطعية بالقناعة، أو بمضي المدة المقررة للاعتراض، ولم يصدر في الطلب قرار بقبول الالتماس، أو رفضه.
- ترفع محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي المؤيد من محكمة التمييز سابقا، أو من محكمة الاستئناف حاليا.
- تنظر كل محكمة في الالتماس المحال إليها وفق الفقرة (1) من المادة (202) من ذات النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.