ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام المكتسبة القطعية قبل 20/6/1422ه غير خاضعة للالتماس
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما إلى كافة المحاكم في المملكة يتضمن آلية استقبال الالتماس في إعادة النظر في الأحكام النهائية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية.
وأكد أن الأحكام المؤيدة من الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، أو من المحكمة العليا، أو الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل 20/6/1422ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق - غير خاضعة للالتماس.
وأشار العيسى إلى ما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بشأن الاستفسار عن التقدم بالالتماس هل يكون للمحكمة مصدرة الحكم، أم لمحكمة الاستئناف، وهل تكون إجراءات وقف التنفيذ حسب نظام المرافعات الشرعية السابق، أم حسب نظام المرافعات الشرعية النافذ، وبناء على الدراسة المرفوعة في هذا الشأن من قبل اللجنة المختصة في المجلس، والمنتهية بالتوصل إلى أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية في الفترة من نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق في تاريخ 2061422ه، وحتى تاريخ 1621435ه، يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادة (194) من ذات النظام أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فبالنسبة للأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل تاريخ 1841434ه فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (1924- المعدلة) من النظام ذاته. وأضاف وزير العدل في تعميمه للمحاكم: «أما بالنسبة للأحكام التي اكتسبت القطعية من 1841434ه تاريخ نفاذ نظام التنفيذ والعمل بلائحته التنفيذية فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (101) من نظام التنفيذ».
وشدد على أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية من1721435ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدا من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى محكمة الاستئناف التي أيدته للنظر في الالتماس.
أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فتكون وفق الفقرة (2) من المادة (202) واللائحة التنفيذية ذات الرقم (2022) من النظام ذاته.
وأوضح العيسى أن القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف برفض الالتماس،أو بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الالتماس يعد نهائيا.
وأضاف أن طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية التي رفعت من الخصوم إلى محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية في تاريخ 1721435ه يتخذ في شأنها الآتي:
- تحيل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بغير التأييد من محكمة الاستئناف، وذلك باكتسابه القطعية بالقناعة، أو بمضي المدة المقررة للاعتراض، ولم يصدر في الطلب قرار بقبول الالتماس، أو رفضه.
- ترفع محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي المؤيد من محكمة التمييز سابقا، أو من محكمة الاستئناف حاليا.
- تنظر كل محكمة في الالتماس المحال إليها وفق الفقرة (1) من المادة (202) من ذات النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.