زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة إنجانو بإندونيسيا    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    استعراض 30 فنانًا لإعمالهم في معرض "آثار ورجال" بتبوك    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لوران بلان: الإتحاد لم يحقق شىء بعد    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    نهج راسخ    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    فجر صناعة السيارات في السعودية    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ ينصف موظفاً ... ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة 950 ريالاً
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 11 - 2014

أرغم قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الأسبوع الماضي، شركة اتصالات سعودية كبرى بتنفيذ حكم قضائي يتضمن إعادة مبلغ 950 ريالاً حسم من راتب شهري لموظف تعسفياً من دون مبررات صحيحة، إذ تدخلت لإنصاف الموظف الذي حصل على حكم لصالحه من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة.
وأكد مصدر ل «الحياة»، أن شرطة محافظة جدة أبلغت الشركة بقرار قاضي التنفيذ، إذ سارع مسؤولو الشركة إلى تنفيذ القرار قبل تطبيق العقوبات عليها من محكمة التنفيذ وفق نظام قضاء التنفيذ، والذي يصل إلى إيقاف الخدمات للشركة بعد منحها خمسة أيام لتنفيذ القرار.
وأوضح أن الشركة أودعت مبلغ الحسومات الذي يصل إلى 950 ريالاً أجرة ثلاثة أيام عمل إلى حساب الموظف البنكي، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ طلبت من «المدعي» الموظف الحضور لإغلاق ملف القضية وإقراره بتسلم المبلغ غداً الثلثاء.
وحصلت «الحياة» على نسخة من خطاب شرطة محافظة جدة ممثلة بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية والذي تم توجيهه إلى شركة الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتضمن مطالبة الشركة بإبلاغ قسم الحقوق بتسلم القرار القضائي والإفادة عن ذلك.
ويأتي تجاوب الشركة بعد أقل من أسبوعين على قرار قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة، ومطالبته شركة اتصالات سعودية كبرى بإعادة 950 ريالاً لموظف كان يعمل لديها، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الشركة مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.
وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من راتب الموظف الشهري، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى950 ريالاً، إضافة إلى إعادة أجرة يوم آخر تم حسمها بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ 474 ريالاً.
وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المواد ال46 وال69 وال70 وال88 من نظام التنفيذ ولائحته.
وجاء قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة والذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف «المدعي» بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، إذ وصف قراراتها بالتعسفية وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت وجوده في العمل وعدم غيابه.
يذكر أن مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة والتي توعد الشركة بتطبيقها في حال رفضها التنفيذ، نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معها، فيما نصت المادة ال70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة ال69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، واشتملت المادة ال80 من نظام قضاء التنفيذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.