في سابقة هي الأولى من نوعها دخل قضاء التنفيذ على الخط، لإنصاف موظف سعودي بعد الحسم من مرتبه الشهري، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ في محافظة جدة شركة اتصالات سعودية كبرى مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ. وبحسب تقرير "الحياة" أمس، طلبت دائرة التنفيذ من الشركة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من الراتب الشهري للموظف، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى 950 ريالاً، إضافة الى إعادة أجرة يوم آخر تم تحسمه بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ 474 ريالاً. وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة ال46، والمادة ال69، والمادة ال70، والمادة ال88 من نظام التنفيذ ولائحته. ويأتي قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة الذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه. وكان الموظف «المدعي» تقدم بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، حيث وصف قراراتها بالتعسفية، وأرفق عدداً من المستندات التي تبثت وجوده في العمل وعدم غيابه. وبحسب مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة التي سيتم تطبيقها على الشركة في حال رفضها التنفيذ، فإن المادة ال46 من النظام نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات، والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معه. كما نصت المادة ال69 من النظام على أنه في حال لم ينفذ المدين خلال المدة المحددة فيحق لقاضي التنفيذ تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز ال10 آلاف ريال تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير. فيما نصت المادة ال70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة ال69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، وشملت المادة ال80 من نظام قضاء التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم، أو تعمد تعطيل التنفيذ، أو مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة.