الجيش الإسرائيلي يحمل حزب الله المسؤولية عن إطلاق مقذوفات على يونيفيل    ضبط (19696) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إسرائيل تلاحق قيادات «حزب الله» في شوارع بيروت    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «السقوط المفاجئ»    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    فعل لا رد فعل    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تمنح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 11 - 2014

أصدر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وفق أحكام نظام القضاء الذي خوّل الوزير تخصيصها بلائحة يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وتضمنت اللائحة التي وافق عليها المجلس عدداً من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
ومن أبرز فوائد هذا التخصيص، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض"، تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ حوالي 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي.
وسيتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.
وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: "ضبط أقارير المبايعات"، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك والذي يتعين في المبايعات خاصة أن يكون صادراً من كتابة العدل.
ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال والتي قد تفوت الموثق أحياناً ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل وتدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم.
أما بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ (برنت) عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل.
وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه.
وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة وأن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً يتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كافة العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي إضافة إلى الإقرار المنوه عنه.
وتضمنت اللائحة في موادها الأعمال المسندة للموثقين المرخص لهم، وشروط الحصول على رخصة التوثيق، وتشكيل لجنتين: الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق، والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له المخالف، وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات لهم، وأن يكون عمله في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الالكترونية، وكذلك ما يخص التفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة على استرشاداتهم.
وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كافة كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم.
وتسعى وزارة العدل بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.
كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.
وقد أعرب عددٌ من المحامين على خلفيَّة مشاركتهم في إعداد مشروع اللائحة وآليتها التنفيذية عن تثمنيهم لهذا الخطوة الرائدة التي تسهل الإجراءات على المواطنين وتزيد من فرص عملهم بحسب أهداف الوزارة وشروطها.
فيما أشارت وزارة العدل في إيضاحها حول الموضوع بأن هذا التخصيص يمثل تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام حيث ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها تباشر مهماتها بالرغم من إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية تحديداً لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، حيث يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل وإن كانت كافة الإجراءات السابقة تمت عن طريق الموثق الخاص، مشيرة الوزارة إلى أن إخراج صك الملكية بعد تدوين كافة الإجراءات وأخذ (الأقارير) لا تتجاوز مجرد إدخال الموثق الخاص رقم عملية الإفراغ التي تمت لديه ومن ثم إخراج الصك تلقائياً بعد التأكد من شيك المبايعة المصدق للحيلولة دون أي ممارسة من ممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية.
وابرز ما جاء في لائحة الموثقين وأعمالهم في المادة الاولى
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1- بيع العقارات.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
كما جاء في المادة الثانية: يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الالكترونية، ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكاً بذلك.
ويشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
أن يكون سعودياً.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيّاً منها.
ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل،أو محامياً، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة.
أن يجتاز المقابلة الشخصية.
ألا يكون موظفاً حكومياً.
كما تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم، وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
وجاءت المادة الثالثة عشرة: يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
الإنذار.
إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إلغاء الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.