عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جلستها الأولى في هيئة حقوق الإنسان،برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وحضور كافة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية ،حيث تم خلال الاجتماع النظر في اعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واستعراض المواضيع والتقارير الخاصة بذلك، بالإضافة إلى دراسة مهام اللجنة حسب قرار انشائها، وكيفية سير أعمالها. وأوضح رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، أن انعقاد اللجنة يأتي في اطار التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله الرامية الى حماية حقوق الانسان وفق ماتقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية في المملكة وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم30497/ب وتاريخ 22/7/1430ه الذي أناط باللجنة مهمة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب افراد على وسائل التعرف على الضحايا ومكافحة هذه الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن. وأشار الدكتور العيبان إلى أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والاعلام، وهيئة حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21/7/1430ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/7/1430ه ، حدد الاتجار بالأشخاص، بأنه: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال، كما نصت المادة الثانية من النظام، على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً حسب ماجاء في المادة الثالثة من نظامه.