عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص جلستها الأولى في هيئة حقوق الإنسان برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان وحضور كافة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية حيث تم خلال الاجتماع النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص واستعراض المواضيع والتقارير الخاصة بذلك ، بالإضافة إلى دراسة مهام اللجنة حسب قرار إنشائها وكيفية سير أعمالها. وأوضح رئيس الهيئة أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وفق ماتقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة وتنفيذاً للأمر السامي الكريم الذي أناط باللجنة مهمة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا ومكافحة هذه الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن. وأشار الدكتور العيبان إلى أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص ، مبيناً أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: الداخلية ، والخارجية ، والعدل ، والشؤون الاجتماعية ، والعمل ، والثقافة والأعلام ، وهيئة حقوق الإنسان. مما يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد الاتجار بالأشخاص بأنه : استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال ، كما نصت المادة الثانية من النظام على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه. ، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً حسب ما جاء في المادة الثالثة من النظام.