أمير القصيم: بلدية المذنب هيأت الواحات وجعلتها وجهة مميزة للمتنزهين والزوار    تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية    الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تجبر الآلاف على الإجلاء    توجه أوروبي لرفع العقوبات عن سورية    أنشيلوتي : مواجهة ريال مايوركا غداً صعبة    المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    فرنجية يعلن انسحابه من سباق الرئاسة في لبنان ويدعم جوزيف عون    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    13 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسببات ومنطوق الحكم في قضية فتنة العوامية .. المدعى عليه تجاوزت جرائمه إبداء الرأي
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 10 - 2014

بعد 17 جلسة جرت فيها مداولات وحيثيات أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائيا بقتل «رأس فتنة العوامية» تعزيرا لثبوت سعيه وتحريضه لقلب نظام الحكم وإسقاطه والإخلال بالوحدة الوطنية وإطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة والتدخل في شؤون دولة البحرين الشقيقة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنهاوفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".
وجاء في منطوق الحكم كما تلاه رئيس الجلسة أنه نظرا إلى أن ما صدر من المدعى عليه بمثابة خروج على ولاة أمر هذه الدولة لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظرا إلى أنه ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه وحيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلا عن تجريمه، وحيث إنه لا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه وبما أن المحكمة حكمت بقضايا مشابهة لقضية هذا المدعى عليه بالقتل تعزيرا، وبما أن المدعى عليه كان يدعو إلى الفتنة والخروج عن الطاعة والجماعة وحريص على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعة ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، «حكمنا للحق العام بقتله تعزيرا».
ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة المدعى عليه «رأس فتنة العوامية» وبحضور محاميه وشقيقيه وكذلك ممثلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس الجلسة مسببات الحكم بالأدلة والقرائن والأحكام الشرعية التي بناء عليها أصدر القضاة حكمهم، قائلا «ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة وإذكائها واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقا لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله، واعتقاده عدم شرعية أنظمة هذه البلاد وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417ه، وزعمه أنهم بريئون من ذلك، واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا (قائمة ال23) ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع المطلوب أمنيا حسين آل ربيع في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمدا بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
وبعد إعلان رئيس الجلسة الحكم للحاضرين من المدعي العام والمدعى عليه ومحاميه قرر المدعي العام القناعة بالحكم فيما اعترض المدعى عليه ومحاميه مطالبين بتقدم لائحة اعتراضية خلال الفترة القانونية للاستئناف وهي 30 يوما من تاريخ استلامه للحكم، حيث أفهمه رئيس الجلسة أنه إذا مضت المدة ولم يتقدم بلائحة اعتراضية فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف الجزائية.
يذكر بأن محاكمة «رأس فتنة العوامية» بدأت في شهر جمادى الأولى من عام 1434ه واستمرت لمدة عام ونصف كمدة كافية للترافع في مجريات القضية، وعقدت 17 جلسة قضائية حتى صدور الحكم.
ويعد المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية كما أن المدعى عليه يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الإنترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية آنذاك بالقيادة والتحريض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.