الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين    بوتين: موسكو لا تعارض مشاركة أوروبا في محادثات السلام الروسية - الأمريكية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية    تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة    القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    النائب العام يبحث مع نظيره الهندي التعاون العدلي    الشرع أمام مؤتمر الحوار الوطني: سورية لا تقبل القسمة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب خليج البنغال قبالة الهند    «الإحصاء»: ارتفاع الصادرات «غير البترولية» 18.1%    أمانة الشرقية تطلق الهوية البصرية الجديدة ل (سوق الدمام)    إصابة أسترالية بالشلل بسب فرشاة مكياج!    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي    طقس شديد البرودة وصقيع متوقع في عدة مناطق بالمملكة    مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يجسد تاريخ الوطن في ذكرى يوم التأسيس    وزير الدفاع الأمريكي يستقبل وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا    «الصحة»: تحصّنوا ضد «الشوكية» قبل أداء العمرة    الكويت في يومها الوطني.. نهضة شاملة تؤطرها «رؤية 2035»    تعاون بين السعودية وهونغ كونغ لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الاتحاد السعودي للسهام يتوّج الفائزين في منافسات «السهم الأسود»    إستراتيجيات فعالة للتعامل مع الزوج العصبي !    في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. صراع مثير بين برشلونة وأتلتيكو مدريد    بغداد تستعيد 618 عراقياً من أخطر مخيم بالعالم    تعزيزاً للأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.. 80% حصة «سالك» في «أولام الزراعية»    مليار ريال لمستفيدي «سكني»    1373 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    جريمة تهز باريس.. أمريكية تلقي بمولودها من نافذة فندق    الجغرافيا تتلاحم بالتاريخ    نوه بالدعم غير المحدود من القيادة لخدمة كتاب الله .. وزير الشؤون الإسلامية: 7 ملايين ريال للفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    يوم التأسيس "مكان التاريخ"    «وِرث» يجسّد الفنون التقليدية في سباقات الخيل    بريد الهوى    السودان: الجيش يسيطر على جسر سوبا    اختلاف طباع الناس    العروبة يتغلب على ضمك.. والفتح يواصل صحوته    وزير الداخلية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الموضوعات المشتركة    غزارة الدورة الشهرية (1)    الصحة: فيروس ووهان ليس جديداً ولا يشكل خطراً حالياً    خطة جوزيف بيلزمان لغزة تستثير الموقف العربي من جديد    الارتقاء بصناعة الخير    حجاب وعد.. قرار نهائي أم مرحلة جديدة من الجدل؟    "الأحوال المتنقلة".. اختصار الوقت وتقليل الجهد    الأسمنت الأخضر أحدث تحولات الطاقة النظيفة بالمملكة    بلدية وادي الدواسر تحتفي ب «يوم التأسيس»    مرات تحتفل بيوم التأسيس    محافظ الزلفي: يوم التأسيس تاريخ عريق    جامعة الملك سعود توقع مذكرة تعاون مع مركز زراعة الأعضاء    الرواية وجائزة القلم الذهبي    ما هذا يا جيسوس ؟    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفل بيوم التأسيس    رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية حريصة على نصرة القضايا العادلة    "مفوّض الإفتاء بمنطقة حائل" يلقي محاضرة بعنوان "نعمة تأسيس الدولة السعودية"    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة جوازات المحافظة    الزواج ليس ضرورة.. لبنى عبدالعزيز: الأمومة مرعبة والإنجاب لا يناسب طموحاتي المهنية    أمير الرياض يعزي جبران بن خاطر في وفاة والدته    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    الرياض: ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج»    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بديلة لنصف الجرائم
نشر في أنباؤكم يوم 01 - 06 - 2014

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن 45% من الجرائم التي تنظرها المحاكم ستحول أحكامها إلى عقوبات بديلة عن السجون، وتصبح عقوباتها نوعا من خدمة المجتمع والإرشاد الديني والدورات السلوكية والعنف.
وأوضح القحطاني ل»مكة» رصد الجمعية قضاة يترددون في إصدار أحكام بديلة لعقوبات بعيدة عن الحدود والقصاص، لعدم اعتماد لائحة الأحكام البديلة، والتي تنتظر الاعتماد وتقف عليها جهات حكومية ذات علاقة لإصدارها، وتشمل العقوبات وآلية مراقبتها وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالأحكام، مبينا أن العقوبات البديلة التي يصدرها بعض القضاة هي اجتهادات بما يراه القاضي.
وتطرق القحطاني إلى عدد من الجرائم التي تحكم فيها المحاكم، على الرغم من إمكانية تحويلها لعقوبات بديلة كقضايا الأحداث ودار الملاحظة وما تخلفها بعض العقوبات من آثار نفسية تنعكس على تحويل الحدث إلى مجرم، إضافة إلى المخالفات المرورية التي تستوجب السجن والاشتباكات والخلافات الأسرية، والمخدرات للمستعملين لأول مرة، لأنه يمكن أن يكون المدمن ضحية ومغررا به، والمجاهرة بالمعصية.
وحدد المفلح بعض العقوبات التي من المتوقع صدورها واعتمادها من خلال زيارة أقسام الشرط والتواجد بها، وزيارة المقابر والمشاركة بالدفع، والالتحاق بدورات تثقيفية سلوكية للأشخاص العدوانيين.
وتعتبر جمعية حقوق الإنسان أول من نادى بتطبيق العقوبات البديلة، ووجدت صدى من إدارات السجون للتخفيف على عنابر السجون وارتفاع تكاليف السجين المعيشية والإيوائية والخدمات الاجتماعية المرتبطة به، من مقاعد للدراسة وحلقات للذكر والدورات وغيرها من المشاركات والأنشطة الاجتماعية.
وبينت دراسة حصلت «مكة» على ملخص منها لعرضها على جامعة الأمير نايف الأمنية قدمها باحث في الدائرة الأمنية لسجون عسير، أن العقوبات القاسية لها دور حاسم في حدوث الوصم بالانحراف، وأنها تجعل الجاني يعتقد أن المحيطين به ذئاب مفترسة يسعون إلى إيذائه وتجريمه، ومن هنا يحتقر المجتمع ويكرهه وينعزل عنه، وتصبح أحكام المؤسسات الإصلاحية في كثير من برامجها بداخل السجون معامل لتفريخ معادين للمجتمع ونظمه.
وأوصت الدراسة أن تكون العقوبات البديلة خالية من الاضطراب وغيره من السلبيات.
وبينت الدراسة شروطا يجب توافرها للأحكام البديلة قبل إصدارها من القضاة، كأن تكون الأحكام بعيدة عن التشهير بالجاني، وألا تكون العقوبة مبنية على أساس عرقي أو الأصل واللون، وعدم الانتهاك لكرامة الإنسان، وذلك بحسب ما ذكره تقرير "مكة أون لاين".
9 شروط لتطبيقها
-------------------
1 -أن يكون البديل جائزا شرعا.
2 -أن يحقق البديل مقصد العقوبة.
3 -ألا يخالف البديل نصا شرعيا ولا حكما قطعيا.
4 -ألا يتعارض البديل مع عقوبة منصوص عليها شرعا أو قانونا.
5 -ألا يكون البديل عبادة محضة.
6 -أن يتوقع البديل على فعل محظور شرعا وقانونا.
7 -أن يكون المتهم مكلفا وذا أهلية قضائية نهائية.
8 -أن يكون البديل واضحا وقابلا للتطبيق.
9 -أن ينفذ الحكم البديل تحت إشراف جهة تخصصية.
ضوابط اعتماد لوائحها
----------------------
- صياغة قانون للجرائم وعقوباتها يتضمن مواد توجب استخدام البدائل كلما كان ذلك ممكنا.
- صياغة مذكرة تفسيرية لهذا القانون تتضمن إرشادات وموجهات حول البدائل التي يمكن تطبيقها.
- ألا يحدث البديل ما تحدثه العقوبة الأصلية من ألم بدني ونفسي للجاني.
- ألا يكون البديل فاضحا أو هادفا إلى التشهير بالجاني، مما يتسبب في وصمة عار للجاني.
- ألا يكون البديل من جنس العقوبات البدنية التي ورد بها نص في الشريعة الإسلامية أو القانون.
- أن يهدف البديل إلى درء العقوبات الأصلية شكلا ومضمونا.
- ألا يترتب على البديل عقوبات تكميلية ولا تبعية من تلك التي تترتب على العقوبة الأصلية.
- ألا يترتب على البديل أي خرق لقانون حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الحد الأدنى للبدائل.
- ألا يتضمن البديل أي انتهاك لكرامة الإنسان.
- ألا يكون البديل قد بنى على أساس عرقي ولا على أساس الأصل واللون.
- ألا يكون مشقة البديل على الجاني تساوي أو تفوق مشقة العقوبة الأصلية.
- أن يكون البديل عاملا مساعدا على إحداث التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.