أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن 45% من الجرائم التي تنظرها المحاكم ستحول أحكامها إلى عقوبات بديلة عن السجون، وتصبح عقوباتها نوعا من خدمة المجتمع والإرشاد الديني والدورات السلوكية والعنف. وأوضح القحطاني ل»مكة» رصد الجمعية قضاة يترددون في إصدار أحكام بديلة لعقوبات بعيدة عن الحدود والقصاص، لعدم اعتماد لائحة الأحكام البديلة، والتي تنتظر الاعتماد وتقف عليها جهات حكومية ذات علاقة لإصدارها، وتشمل العقوبات وآلية مراقبتها وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالأحكام، مبينا أن العقوبات البديلة التي يصدرها بعض القضاة هي اجتهادات بما يراه القاضي. وتطرق القحطاني إلى عدد من الجرائم التي تحكم فيها المحاكم، على الرغم من إمكانية تحويلها لعقوبات بديلة كقضايا الأحداث ودار الملاحظة وما تخلفها بعض العقوبات من آثار نفسية تنعكس على تحويل الحدث إلى مجرم، إضافة إلى المخالفات المرورية التي تستوجب السجن والاشتباكات والخلافات الأسرية، والمخدرات للمستعملين لأول مرة، لأنه يمكن أن يكون المدمن ضحية ومغررا به، والمجاهرة بالمعصية. وحدد المفلح بعض العقوبات التي من المتوقع صدورها واعتمادها من خلال زيارة أقسام الشرط والتواجد بها، وزيارة المقابر والمشاركة بالدفع، والالتحاق بدورات تثقيفية سلوكية للأشخاص العدوانيين. وتعتبر جمعية حقوق الإنسان أول من نادى بتطبيق العقوبات البديلة، ووجدت صدى من إدارات السجون للتخفيف على عنابر السجون وارتفاع تكاليف السجين المعيشية والإيوائية والخدمات الاجتماعية المرتبطة به، من مقاعد للدراسة وحلقات للذكر والدورات وغيرها من المشاركات والأنشطة الاجتماعية. وبينت دراسة حصلت «مكة» على ملخص منها لعرضها على جامعة الأمير نايف الأمنية قدمها باحث في الدائرة الأمنية لسجون عسير، أن العقوبات القاسية لها دور حاسم في حدوث الوصم بالانحراف، وأنها تجعل الجاني يعتقد أن المحيطين به ذئاب مفترسة يسعون إلى إيذائه وتجريمه، ومن هنا يحتقر المجتمع ويكرهه وينعزل عنه، وتصبح أحكام المؤسسات الإصلاحية في كثير من برامجها بداخل السجون معامل لتفريخ معادين للمجتمع ونظمه. وأوصت الدراسة أن تكون العقوبات البديلة خالية من الاضطراب وغيره من السلبيات. وبينت الدراسة شروطا يجب توافرها للأحكام البديلة قبل إصدارها من القضاة، كأن تكون الأحكام بعيدة عن التشهير بالجاني، وألا تكون العقوبة مبنية على أساس عرقي أو الأصل واللون، وعدم الانتهاك لكرامة الإنسان، وذلك بحسب ما ذكره تقرير "مكة أون لاين". 9 شروط لتطبيقها ------------------- 1 -أن يكون البديل جائزا شرعا. 2 -أن يحقق البديل مقصد العقوبة. 3 -ألا يخالف البديل نصا شرعيا ولا حكما قطعيا. 4 -ألا يتعارض البديل مع عقوبة منصوص عليها شرعا أو قانونا. 5 -ألا يكون البديل عبادة محضة. 6 -أن يتوقع البديل على فعل محظور شرعا وقانونا. 7 -أن يكون المتهم مكلفا وذا أهلية قضائية نهائية. 8 -أن يكون البديل واضحا وقابلا للتطبيق. 9 -أن ينفذ الحكم البديل تحت إشراف جهة تخصصية. ضوابط اعتماد لوائحها ---------------------- - صياغة قانون للجرائم وعقوباتها يتضمن مواد توجب استخدام البدائل كلما كان ذلك ممكنا. - صياغة مذكرة تفسيرية لهذا القانون تتضمن إرشادات وموجهات حول البدائل التي يمكن تطبيقها. - ألا يحدث البديل ما تحدثه العقوبة الأصلية من ألم بدني ونفسي للجاني. - ألا يكون البديل فاضحا أو هادفا إلى التشهير بالجاني، مما يتسبب في وصمة عار للجاني. - ألا يكون البديل من جنس العقوبات البدنية التي ورد بها نص في الشريعة الإسلامية أو القانون. - أن يهدف البديل إلى درء العقوبات الأصلية شكلا ومضمونا. - ألا يترتب على البديل عقوبات تكميلية ولا تبعية من تلك التي تترتب على العقوبة الأصلية. - ألا يترتب على البديل أي خرق لقانون حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الحد الأدنى للبدائل. - ألا يتضمن البديل أي انتهاك لكرامة الإنسان. - ألا يكون البديل قد بنى على أساس عرقي ولا على أساس الأصل واللون. - ألا يكون مشقة البديل على الجاني تساوي أو تفوق مشقة العقوبة الأصلية. - أن يكون البديل عاملا مساعدا على إحداث التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي.