في اليوم ال1000 لحرب أوكرانيا.. روسيا إلى عقيدة نووية جديدة    الهويّة السعوديّة: ماضي ومستقبل    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي المتنازل عن قاتل أخيه    اليونيسف: مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين    التشكيلة الرسمية لمنتخب السعودية أمام اندونيسيا    جودة التدريس ومخرجات التعليم    مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الأحد القادم    «السعودية للكهرباء» و«أكوا باور» و«كوريا للطاقة» توقع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي «رماح 1» و«النعيرية 1»    سوق حباشة وتأصيل الموسى    القبض على مواطن لترويجه 44 كيلوجراما من الحشيش في عسير    انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024 تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية"..غداً    جامعة الأميرة نورة تُطلق ملتقى "ريادة ملهمة" لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال    الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,584 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر الماضي    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2623.54 دولارًا للأوقية    القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده    سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة    منتدى الرياض الاقتصادي يطلق حلولاً مبتكرة    «الجامعة العربية» تدعم إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع    دراسة: القراء يفضلون شعر «الذكاء» على قصائد شكسبير!    التعليم: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    42 متحدثًا في الملتقى البحري السعودي الثالث    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع حاكم إنديانا الأميركية    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    «الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه    رينارد في المؤتمر الصحفي: جاهزون لإندونيسيا وهدفنا النقاط    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    لبنان نحو السلام    مرحلة الردع المتصاعد    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    عودة للمدارس    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    برعاية سمو وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يدشن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بديلة لنصف الجرائم
نشر في أنباؤكم يوم 01 - 06 - 2014

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن 45% من الجرائم التي تنظرها المحاكم ستحول أحكامها إلى عقوبات بديلة عن السجون، وتصبح عقوباتها نوعا من خدمة المجتمع والإرشاد الديني والدورات السلوكية والعنف.
وأوضح القحطاني ل»مكة» رصد الجمعية قضاة يترددون في إصدار أحكام بديلة لعقوبات بعيدة عن الحدود والقصاص، لعدم اعتماد لائحة الأحكام البديلة، والتي تنتظر الاعتماد وتقف عليها جهات حكومية ذات علاقة لإصدارها، وتشمل العقوبات وآلية مراقبتها وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالأحكام، مبينا أن العقوبات البديلة التي يصدرها بعض القضاة هي اجتهادات بما يراه القاضي.
وتطرق القحطاني إلى عدد من الجرائم التي تحكم فيها المحاكم، على الرغم من إمكانية تحويلها لعقوبات بديلة كقضايا الأحداث ودار الملاحظة وما تخلفها بعض العقوبات من آثار نفسية تنعكس على تحويل الحدث إلى مجرم، إضافة إلى المخالفات المرورية التي تستوجب السجن والاشتباكات والخلافات الأسرية، والمخدرات للمستعملين لأول مرة، لأنه يمكن أن يكون المدمن ضحية ومغررا به، والمجاهرة بالمعصية.
وحدد المفلح بعض العقوبات التي من المتوقع صدورها واعتمادها من خلال زيارة أقسام الشرط والتواجد بها، وزيارة المقابر والمشاركة بالدفع، والالتحاق بدورات تثقيفية سلوكية للأشخاص العدوانيين.
وتعتبر جمعية حقوق الإنسان أول من نادى بتطبيق العقوبات البديلة، ووجدت صدى من إدارات السجون للتخفيف على عنابر السجون وارتفاع تكاليف السجين المعيشية والإيوائية والخدمات الاجتماعية المرتبطة به، من مقاعد للدراسة وحلقات للذكر والدورات وغيرها من المشاركات والأنشطة الاجتماعية.
وبينت دراسة حصلت «مكة» على ملخص منها لعرضها على جامعة الأمير نايف الأمنية قدمها باحث في الدائرة الأمنية لسجون عسير، أن العقوبات القاسية لها دور حاسم في حدوث الوصم بالانحراف، وأنها تجعل الجاني يعتقد أن المحيطين به ذئاب مفترسة يسعون إلى إيذائه وتجريمه، ومن هنا يحتقر المجتمع ويكرهه وينعزل عنه، وتصبح أحكام المؤسسات الإصلاحية في كثير من برامجها بداخل السجون معامل لتفريخ معادين للمجتمع ونظمه.
وأوصت الدراسة أن تكون العقوبات البديلة خالية من الاضطراب وغيره من السلبيات.
وبينت الدراسة شروطا يجب توافرها للأحكام البديلة قبل إصدارها من القضاة، كأن تكون الأحكام بعيدة عن التشهير بالجاني، وألا تكون العقوبة مبنية على أساس عرقي أو الأصل واللون، وعدم الانتهاك لكرامة الإنسان، وذلك بحسب ما ذكره تقرير "مكة أون لاين".
9 شروط لتطبيقها
-------------------
1 -أن يكون البديل جائزا شرعا.
2 -أن يحقق البديل مقصد العقوبة.
3 -ألا يخالف البديل نصا شرعيا ولا حكما قطعيا.
4 -ألا يتعارض البديل مع عقوبة منصوص عليها شرعا أو قانونا.
5 -ألا يكون البديل عبادة محضة.
6 -أن يتوقع البديل على فعل محظور شرعا وقانونا.
7 -أن يكون المتهم مكلفا وذا أهلية قضائية نهائية.
8 -أن يكون البديل واضحا وقابلا للتطبيق.
9 -أن ينفذ الحكم البديل تحت إشراف جهة تخصصية.
ضوابط اعتماد لوائحها
----------------------
- صياغة قانون للجرائم وعقوباتها يتضمن مواد توجب استخدام البدائل كلما كان ذلك ممكنا.
- صياغة مذكرة تفسيرية لهذا القانون تتضمن إرشادات وموجهات حول البدائل التي يمكن تطبيقها.
- ألا يحدث البديل ما تحدثه العقوبة الأصلية من ألم بدني ونفسي للجاني.
- ألا يكون البديل فاضحا أو هادفا إلى التشهير بالجاني، مما يتسبب في وصمة عار للجاني.
- ألا يكون البديل من جنس العقوبات البدنية التي ورد بها نص في الشريعة الإسلامية أو القانون.
- أن يهدف البديل إلى درء العقوبات الأصلية شكلا ومضمونا.
- ألا يترتب على البديل عقوبات تكميلية ولا تبعية من تلك التي تترتب على العقوبة الأصلية.
- ألا يترتب على البديل أي خرق لقانون حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الحد الأدنى للبدائل.
- ألا يتضمن البديل أي انتهاك لكرامة الإنسان.
- ألا يكون البديل قد بنى على أساس عرقي ولا على أساس الأصل واللون.
- ألا يكون مشقة البديل على الجاني تساوي أو تفوق مشقة العقوبة الأصلية.
- أن يكون البديل عاملا مساعدا على إحداث التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.