كشفت "وزارة العمل السعودية"، في مسودة طرحتها على بوابة "معا"، عن عزمها السماح بنقل خدمات العامل الوافد بين منشآت النطاقين الأخضر والممتاز وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل، كخطوة داعمة لمشروع التوطين، طبقا لتقرير موقع "أرقام"، وفيما يلي التفاصيل: بينت الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقى العامل داخل المملكة. وأشارت إلى أن سياسة التسهيل المتدرج هذه ستؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع الاجور المقدمة للحصول على خدماتها، وبالتالي زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي. وقالت إن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدى إلى تفضيلهم على العمالة السعودية. وأكدت الوزارة حرصها على المحافظة على حقوق صاحب العمل أيضاً، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما. وقالت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا زال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما، ووفقاً لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد. يذكر أن وزارة العمل أطلقت خلال الفترة الماضية بوابة "معاً" وذلك بهدف مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل ورصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار. وفيما يلي مسودة قرار نقل الخدمات بين الأخضر والممتاز: 1- السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ. 2- يجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد. 3- يجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الأخضر أو الممتاز طلبا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها. وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل. 4- حق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل. 5- لا ينطبق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشاريع إنشائية حكومة أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقا لضوابط هذا القرار. 6- للعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال. 7- لا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.