أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    المراعي تحقق نجاحاً في تطبيق حلول (SAP) لدعم التوسع الاستراتيجي    استشهاد وفقدان قرابة 5000 فلسطيني شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية المصري    مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا جديدًا في علاج أمراض القلب والرئة المعقدة    «الصحة العالمية»: تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في أفريقيا    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يحصد 5 جوائز دولية خلال عام 2024    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة ب42 مليون ريال    وزراء خارجية جمهورية العراق وتركيا يصلون إلى الرياض    اليوم في الرياض اجتماع وزاري بشأن سوريا    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    5 طرق لضبط مخاطر مرض السكري    40 شاعراً وأديباً من 15 دولة يشاركون في «فرسان الشعري»    كلاسيكو الأرض.. ذهب يضيء في «الجوهرة»    خبير أرصاد: بدأنا موسم «الرياح الماكرة»    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    تجمعات مياه السيول في شوارع شرق مكة تنتظر التدخل    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    اعتداء على فنان في سورية يستفز ممثلة داعمة للثورة.. لا نريد شبيحة جدداً    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    تحية لسالم الدوسري    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    عودة الأمل اللبناني    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    الذكاء البشري في مأزق    مواطن مستبصر    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديوان الملكي يوجه "العدل" بسرعة اعتماد وتنفيذ نظام المرافعات الشرعية
نشر في أنباؤكم يوم 14 - 01 - 2014

وجّه الديوان الملكي وزير العدل باعتماد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 18/ 1/ 1435ه والقاضي بالموافقه على نظام المرافعات الشرعية، وذلك بحسب ما نشرته "سبق" اليوم الثلاثاء.
وذكرت "سبق" أن المرسوم الملكي اشتمل على الموافقة على نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويُستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، والنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ويلغى هذا النظام البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم 32بتاريخ 15/ 1/ 1350ه ويلغى منه كذلك العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" والعبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية" وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
كما يلغى هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 بتاريخ 23/ 8/ 1426ه الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية، أو هيئات تسوية الخلافات العمالية بحسب الأحوال أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
ويلغي النظام أيضاً الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/ 1/ 1372ه على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
وأضافت "سبق" أنه لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428ه في ما يتعلق بالفترات الانتقالية.
وقالت "سبق" أن المحكمة العليا تستمر في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى -المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حالياً محاكم الاستئناف, وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.