أكدت القواعد المنظمة للأنظمة القضائية الجديدة (نظام المرافعات الشرعية، الاجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم) على تطبيق هذه الانظمة على الدعاوى التي ما تزال منظورة في المحاكم ولم يتم الفصل فيها. واستثنت القواعد المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ الانظمة الجديدة والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذها، والنصوص الناشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب تلك الانظمة، وذلك بحسب تقرير نشرته "عكاظ" اليوم. وذكرت "عكاظ" أن القواعد اكدت انه في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الاحكام والقرارات، فإن المحكمة العليا تختص باصدار حكم بالعقوباث اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا. وألغت الانظمة الجديدة الالفاظ الواردة في ما يتعلق بمواد الانظمة التجارية والعقارات وهيئات تسوية الخلافات العمالية. وتابعت الصحيفة أنه جاء في التنظيم الجديد الخاص بنظام المرافعات الشرعية ما نصه «لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم في ما يتعلق بالفترات الانتقالية». كما أكدت التعليمات -بحسب تقرير "عكاظ"- على استمرار المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى المنصوص عليها في الانظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية الواردة في النظامين السابقين بالنسبة الى الاحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستئناف.