علمت "سبق" أن الديوان الملكي وجّه وزير العدل باعتماد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 18/ 1/ 1435ه والقاضي بالموافقه على نظام المرافعات الشرعية. واشتمل المرسوم الملكي على الموافقة على نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويُستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، والنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ويلغى هذا النظام البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم 32بتاريخ 15/ 1/ 1350ه ويلغى منه كذلك العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" والعبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية" وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
كما يلغى هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 بتاريخ 23/ 8/ 1426ه الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية، أو هيئات تسوية الخلافات العمالية بحسب الأحوال أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
ويلغي النظام أيضاً الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/ 1/ 1372ه على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
ولا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428ه في ما يتعلق بالفترات الانتقالية.
وتستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى -المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حالياً محاكم الاستئناف, وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.