اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    المسلم في عين العاصفة    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    سعود بن نايف يرعى منتدى الجبيل للاستثمار 2025 لتسليط الضوء على دور المنطقة الشرقية في تحقيق رؤية المملكة 2030    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2914 دولارًا للأوقية    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    200 سلة غذائية لاغاثة أهالي بلدة صحنايا بريف دمشق    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    مواقف ذوي الإعاقة    العبيدان مديراً لخدمات الطب الشرعي    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    هدم 632 منزلاً في طولكرم    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيك» .. وتنازع الاختصاص
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 06 - 2015


الاقتصادية - السعودية
مما يخفى على الكثير أن "الشيك" يقوم مقام النقد، وهو أداة وفاء لا ضمان في كثير من القوانين العالمية, وهذا ما نصت عليه المادة 102 من نظام الأوراق التجارية السعودي "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.."، ومع أن نظام الأوراق التجارية قد صدر عام 1383 إلا أن "الشيك" استخدم كأداة ضمان في كثير من العقود حتى فقد قيمته القانونية مع كثرة "الشيكات" المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ومع معاقبة نظام الأوراق التجارية للساحب (مصدر "الشيك") حال إصداره شيكا دون رصيد بسوء نية، وكذلك المستفيد حال تسلمه "الشيك" كضمان حسب نص المادة 118 من النظام، إلا أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، ما جعل التعامل مع "الشيك" في المجتمع من الصعوبة بمكان.
وفي ظل هذا الفراغ القانوني صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 القاضي بتجريم إصدار "الشيك" مع عدم كفاية الرصيد واعتباره جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وتكليف الشرطة بتلقي الدعاوى بهذا الشأن, ومع أن هذا القرار لاقى قبولا عاما للحد من هذه الظاهرة مع تحفظ كثير من أهل القانون عليه لا من حيث الموضوع والأهداف، ولكن من حيث الآلية والتشريع، إلا أن الجميع لابد أن يتفقوا على وقف العمل بهذا القرار مع صدور نظام قضاء التنفيذ ولاسيما أن القرار الوزاري نص في مادته الخامسة على استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها في القرار مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام, كما أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه وكل ما هو دونه من لوائح وقرارات.
بالنظر للمادة الثالثة من نظام التنفيذ نجدها تنص على (اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها..) كما نصت المادة التاسعة من النظام في فقرتها الرابعة على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ, ولم يتبق لدى تلك اللجان حسب النظام سوى الحكم بالعقوبة، وبذلك يتجلى لنا أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية أضحى من اختصاص القضاء العام، فتحقق نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء.
حينما ننظر لروح القانون في هذه المسألة نجد أن القرار الوزاري يهدف إلى منح "الشيك" صفته المعتبرة في النظام بما تتحقق به المصلحة العامة، ولا يتشوق لسجن الساحب فقد ربط تخفيف الحكم على الساحب حال السداد, كما ربط الإفراج بالقرار الوزاري رقم 2000 بسداد مبلغ "الشيك", كما أن نظام قضاء التنفيذ تعامل بالروح ذاتها، وبشكل مهني أدق، حيث أعطى قاضي التنفيذ حق الحجز على أموال المنفذ ضده وفرض غرامة يومية عليه لحين السداد مع إمكان الرجوع عنها حال السداد، وفي حال تعذر استيفاء المبلغ المطلوب، فيجوز لقاضي التنفيذ حبس المنفذ ضده، فجعل الحبس خيارا أخيرا.
إن من الإشكالات القانونية في استمرار العمل في القرار الوزاري رقم 75 لعام 1431 علاوة على ما سبق أن عقوبة الساحب قد تكون غرامة مالية فقط، كما أن لجان الفصل في الأوراق التجارية يمكنها الحكم غيابيا في الوقت الذي لم يسمح نظام الإجراءات الجزائية في مادته 140 بالحكم على المتهم غيابيا في الحق العام، كما نص في المادة 139 على وجوب حضور المتهم في القضايا الكبيرة بنفسه، ما تظهر معه المغايرة في تكييف الواقعة, ومع احتمال القول إن نظام الإجراءات الجزائية نظام لاحق وقد نص على إلغائه لكل ما يتعارض معه، إلا أن نظام قضاء التنفيذ والمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 فيها الجواب لهذه المسألة الشائكة من وجهة نظر الكاتب.
إن من أسمى أهداف القانون تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، وقد نص قضاء التنفيذ على عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، وهذا لا يتأتى مع وقف خدمات مصدر "الشيك" وحبسه من قبل الشرطة, كما أن نظام قضاء التنفيذ نص فيه على نظر قاضي التنفيذ بدعوى تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا، وكل ذلك لا يتأتى مع تنازع الاختصاص بين قاضي التنفيذ وجهات التحقيق, كما أنه متى تحقق الضرر في ظل هذا التنازع توجب جبره بالتعويض الذي سيرهق خزينة الدولة، حيث إن الخطأ واقعة مجردة بذاتها، وغير مرتبطة بفهم مرتكبها للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.