ديفيد لوبين: سياسات ترمب ستحول الدولار مصدراً للاضطراب العالمي    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    حول العالم    "وادي السلف".. فعاليات ومعارض وفنون    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    المملكة تتسلم رسميًا استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    فتح باب التسجيل في جائزة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 – 2028    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    أخضر الشاطئية يكسب الصين    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    سباليتي يثني على الروح الجماعية لمنتخب إيطاليا    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    أسرتا نور وفدا تتلقيان التعازي في فقيدتهما    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    فيغا: الدوري السعودي يُشبه «الليغا».. وأشعر بالسعادة مع الأهلي    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2024    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيك» .. وتنازع الاختصاص
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 06 - 2015


الاقتصادية - السعودية
مما يخفى على الكثير أن "الشيك" يقوم مقام النقد، وهو أداة وفاء لا ضمان في كثير من القوانين العالمية, وهذا ما نصت عليه المادة 102 من نظام الأوراق التجارية السعودي "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.."، ومع أن نظام الأوراق التجارية قد صدر عام 1383 إلا أن "الشيك" استخدم كأداة ضمان في كثير من العقود حتى فقد قيمته القانونية مع كثرة "الشيكات" المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ومع معاقبة نظام الأوراق التجارية للساحب (مصدر "الشيك") حال إصداره شيكا دون رصيد بسوء نية، وكذلك المستفيد حال تسلمه "الشيك" كضمان حسب نص المادة 118 من النظام، إلا أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، ما جعل التعامل مع "الشيك" في المجتمع من الصعوبة بمكان.
وفي ظل هذا الفراغ القانوني صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 القاضي بتجريم إصدار "الشيك" مع عدم كفاية الرصيد واعتباره جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وتكليف الشرطة بتلقي الدعاوى بهذا الشأن, ومع أن هذا القرار لاقى قبولا عاما للحد من هذه الظاهرة مع تحفظ كثير من أهل القانون عليه لا من حيث الموضوع والأهداف، ولكن من حيث الآلية والتشريع، إلا أن الجميع لابد أن يتفقوا على وقف العمل بهذا القرار مع صدور نظام قضاء التنفيذ ولاسيما أن القرار الوزاري نص في مادته الخامسة على استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها في القرار مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام, كما أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه وكل ما هو دونه من لوائح وقرارات.
بالنظر للمادة الثالثة من نظام التنفيذ نجدها تنص على (اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها..) كما نصت المادة التاسعة من النظام في فقرتها الرابعة على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ, ولم يتبق لدى تلك اللجان حسب النظام سوى الحكم بالعقوبة، وبذلك يتجلى لنا أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية أضحى من اختصاص القضاء العام، فتحقق نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء.
حينما ننظر لروح القانون في هذه المسألة نجد أن القرار الوزاري يهدف إلى منح "الشيك" صفته المعتبرة في النظام بما تتحقق به المصلحة العامة، ولا يتشوق لسجن الساحب فقد ربط تخفيف الحكم على الساحب حال السداد, كما ربط الإفراج بالقرار الوزاري رقم 2000 بسداد مبلغ "الشيك", كما أن نظام قضاء التنفيذ تعامل بالروح ذاتها، وبشكل مهني أدق، حيث أعطى قاضي التنفيذ حق الحجز على أموال المنفذ ضده وفرض غرامة يومية عليه لحين السداد مع إمكان الرجوع عنها حال السداد، وفي حال تعذر استيفاء المبلغ المطلوب، فيجوز لقاضي التنفيذ حبس المنفذ ضده، فجعل الحبس خيارا أخيرا.
إن من الإشكالات القانونية في استمرار العمل في القرار الوزاري رقم 75 لعام 1431 علاوة على ما سبق أن عقوبة الساحب قد تكون غرامة مالية فقط، كما أن لجان الفصل في الأوراق التجارية يمكنها الحكم غيابيا في الوقت الذي لم يسمح نظام الإجراءات الجزائية في مادته 140 بالحكم على المتهم غيابيا في الحق العام، كما نص في المادة 139 على وجوب حضور المتهم في القضايا الكبيرة بنفسه، ما تظهر معه المغايرة في تكييف الواقعة, ومع احتمال القول إن نظام الإجراءات الجزائية نظام لاحق وقد نص على إلغائه لكل ما يتعارض معه، إلا أن نظام قضاء التنفيذ والمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 فيها الجواب لهذه المسألة الشائكة من وجهة نظر الكاتب.
إن من أسمى أهداف القانون تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، وقد نص قضاء التنفيذ على عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، وهذا لا يتأتى مع وقف خدمات مصدر "الشيك" وحبسه من قبل الشرطة, كما أن نظام قضاء التنفيذ نص فيه على نظر قاضي التنفيذ بدعوى تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا، وكل ذلك لا يتأتى مع تنازع الاختصاص بين قاضي التنفيذ وجهات التحقيق, كما أنه متى تحقق الضرر في ظل هذا التنازع توجب جبره بالتعويض الذي سيرهق خزينة الدولة، حيث إن الخطأ واقعة مجردة بذاتها، وغير مرتبطة بفهم مرتكبها للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.