الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    أرتيتا : أرسنال بحاجة لأن يكون أقرب إلى المثالية للتفوق على ليفربول    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    النصر يتغلّب على ضمك بثنائية في دوري روشن للمحترفين    القادسية يتغلّب على الخليج بهدف قاتل في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    محرز يهدي الأهلي فوزاً على الوحدة في دوري روشن    الحمزي مديرًا للإعلام بإمارة جازان وسها دغريري مديرًا للاتصال المؤسسي    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    تعزيز حماية المستهلك    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤول بالتجارة: الشيك كأداة وفاء يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية
نشر في المدينة يوم 23 - 05 - 2010


نوه مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها والذي سوف يحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، وأشاد المصدر بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431ه باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف. وأضاف المصدر بأن القرارين تضمنا مما يلي: أولاً: اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ثانياً: يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات – ابتداءً – من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها – بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ثالثاً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. رابعاً: على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. خامساً: استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه،. وشدد المصدر في تصريحه بأنه على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال. وختم المصدر تصريحه بأنه سوف يبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة (بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.