صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم حدث في القضاء السعودي!
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 12 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
كثيرة جهود تطوير القضاء السعودي ومتلاحقة في مدى زمني قصير؛ فقد صدرت أنظمة بشأن المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة، وصدر في وقت غير بعيد عن تلك الأنظمة نظام تنفيذ الأحكام، وتصنيف المحاكم وتغيير درجات التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة. وكلها أنظمة مهمة لخدمة العدالة، لكنها متعلقة بالجوانب الإجرائية والهيكلية، لا بالأحكام التي تمثل في كل قضاء جوهره. ولذلك يمكن أن نعد الأمر الملكي الكريم القاضي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية" أهم حدث في القضاء السعودي؛ لأنه يتعلق بجوهر القضاء، وهو الأحكام، والنتائج المترتبة عليه نتائج حاسمة في توصيف القضاء السعودي.
وأول النتائج هي إزاحة مركزية الحكم القضائي من القاضي إلى مدونة الأحكام؛ فإذا كان قيام القضاء على مركزية القاضي يعني أن يتمتع القاضي بسلطة تقديرية أوسع، فإن وجود مدونة موحَّدة للأحكام يضيِّق سلطته إلى الحد المعقول الذي لا يمكن الفرار منه. ولازم ذلك هو القضاء على تفاوت الأحكام القضائية، والقضاء على الأحكام التعزيرية المتصفة بالمبالغة المفرطة، وتوفير جهد القاضي في اختيار الحكم أو تقديره على النحو الذي يقتضي منه بحثاً متعمقاً ومشفوعاً (كما تدلل نصوص الأحكام الصادرة) بالحيثيات التي يحيلها على الأدلة من القرآن والسنة وما يقتبسه من كلام الفقهاء والتسبيب العقلي أحياناً. وهذا موقع تشريعي يجد القاضي نفسه مُلزَماً بممارسته على الرغم من أنه يعود إلى أحكام الفقهاء؛ لأنه يمارس البحث عنها والفهم لها والاختيار منها والترجيح.
ويترتب على إزاحة مركزية الحكم القضائي من القاضي إلى مدونة الأحكام، اكتساب القضاء صفة مؤسسية. والصفة المؤسسية للقضاء لا تأتي من الهيكل الإداري للجهاز المؤسسي ولا من اللوائح الإجرائية، ولا من شيء آخر غير نسق القواعد والنصوص المجرَّدة التي تضبط أحكامه وفعله في حياة الجماعة. وعلى ذلك فإن الحكم القضائي هو حكم مؤسسي بالمعنى الذي يرتفع عن الفرد وعن التغير والشذوذ إلى الدوام والاستمرارية والانضباط. ومؤدى ذلك هو الفصل بين القاضي والمدونة، أي الفصل بين السلطة القضائية والتشريعية، وهذا معنى مهم من جهة المأسسة للأحكام واستقلاليتها، ومن جهة معرفة المتَّهم لموقعه، والقدرة على التنبؤ بالحكم.
لكن تسمية "التدوين" هنا ليست دلالة بسيطة؛ فهو ممارسة للاختيار من أحكام موجودة ومختلفة، واجتهاد في أحكام أخرى، وتأليف هذه وتلك في نسق مُحكَم، وصياغتها بما يشف عن ذلك. هكذا يصبح لتدوين الأحكام فلسفة تفسِّر كل حكم جزئي وتتعقَّله في ضوء المدوَّنة كلها. وهذه ممارسة لا بد أن يتوافر لها من الجهد والكوادر العلمية ما يساعد على تأدية المهمة.
وأحسب أن أسئلة عديدة تتعلق بما بعد الفراغ من إعداد المدونة؛ فإخضاعها للنقد والتحليل خطوة مهمة لمزيد من تدقيقها وشمولها، وإلزام القضاء بها خطوة أكثر أهمية لحياتها وتجددها، وإدراجها مع غيرها من الأنظمة العدلية في مقررات كليات الشريعة والقانون مقدمة لازمة لتخريج كوادر قضائية ملمَّة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.