الشرق - السعودية لا تزال المادة السابعة والستون من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /85 وتاريخ 26/10/1428ه معطلة حتى هذا التاريخ دون معرفة الأسباب. فهي تنص على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، وتقضي بأنه حتى تباشر المحاكم المختصة مهامها تشكل في كل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، وأن تتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني إن وجد، ويصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة المرور. فعلى الرغم من مضي سبع سنوات على دخول النظام حيز التنفيذ لم تفعل هذه المادة ولا تزال المحاكم العامة تنظر في قضايا المرور التي تشكل عبئاً يثقل كاهل القضاء العام تضاف إلى الأعباء التي يعاني منها جراء العدد المتزايد لقضايا المواطنين والمقيمين مقابل العجز في عدد القضاة والمحاكم، ويفترض أنه لم يعد مختصاً بقضايا المرور بمجرد سريان النظام، فهو يمارس هذا الاختصاص طواعية لسد الفراغ في قضاء المرور دون سند نظامي ويستطيع أي مختص بالنظام الاحتجاج بعدم اختصاصه بعد أن أسند النظام هذا الاختصاص لهيئة الفصل في قضايا ومخالفات المرور ريثما تشكل محاكم المرور. هذا الأمر يدخل في إطار الأنظمة المعطلة التي يجب أن تسأل إدارة المرور عن أسبابها. فالإمكانات المادية متاحة، والكوادر البشرية متوفرة، ولا توجد أسباب موضوعية تدعو إلى تعطيل النظام اللهم إشكالية البطء في عمل الإدارة الوسطى المعنية بالتنفيذ بعد أن أنجزت السلطة التشريعية «مجلس الوزراء» إصدار النظام، وصدرت أيضاً لائحته التنفيذية.