يجب على الراغب في الاعتراض على مخالفة مرورية رصدت عبر نظام ساهر، تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة. وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه. وينص نظام المرور على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية. وإلى أن تباشر المحاكم المختصة مهماتها، يوجد في كل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية. تتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، وتكون مهمات الهيئة النظر في الدعاوى التي تقام ضد مَن يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية في شأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته. ويعطي النظام للهيئة الصلاحية في أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه ولها أن تكلف أحد أعضائها أو من تشاء من العاملين بإدارة المرور لأجراء التحقيق أو المعاينة في واقعة معينة، ويجوز للهيئة أن تستدعي مَن تراه من ذوي الخبرة أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة.