اليوم - السعودية انتهت حملة السماح بتصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ولا يزال هناك من لم يقم بتصحيح وضعه؛ نظراً لتستره خلف النظام بارتكاب جريمة التستر التجاري، ومع وجود نظام مكافحة التستر إلا أن هناك صعوبات كبيرة تكتنف اكتشاف هذه الجريمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني. ويعرّف التستر التجاري وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) وتاريخ 4/5/1425ه بقيام الوافد أو الأجنبي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص، أو بالاشتراك مع غيره، وهو الأمر الذي يعد مخالفة لنظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة الأخرى واللوائح والقرارات التي تحظر عليه ذلك، ويتحقق التستر التجاري عند قيام المواطن بالسماح للأجنبي أو الوافد باستخدام سجله التجاري أو اسمه أو ترخيصه لممارسة نشاط تجاري معين. ويتسبب التستر التجاري في زيادة التحويلات النقدية خارج المملكة؛ لأن معظم الأرباح يتم تحويلها من قبل أصحابها إلى بلادهم، كما يساهم التستر التجاري في زيادة الغش التجاري والصناعي وإفساد البيئة ؛لأن المتستر لا يهمه إلا الحصول على أقصى عائد من الربح، لكونه يفتقر إلى الحس الوطني، كما أنه يفوت على الدولة الكثير من عوائد الدخل الضريبي، من خلال هروب المتستر منها وحصوله على الإعفاءات الحكومية المقررة للمواطنين. كما يعد التستر التجاري ملاذاً آمناً للعمالة الهاربة من نظام العمل، وتشجيع التجارة غير المشروعة وفتح آفاق لها، مما يترتب على ذلك زيادة معدلات الجريمة بصورة مقلقة ومفزعة، الأمر الذي من شأنه تهديد أمن وسلامة الوطن والأفراد. ومن جهة أخرى، فإن الأضرار التي تقع على المواطن المتستر بالغة، فكثير منهم قد فقدوا ملاءتهم المالية، وأصبحوا في غياهب السجون نتيجة لهذه الجريمة. ومن أجل الحد من تلك الظاهرة، يجب على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط، متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها؛ للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر، وذلك وفقا لأحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري المشار إليه أعلاه. وتأسيسا على ما سبق نرى ما يلي: أولا- صياغة النظام بشكل فاعل للقضاء على هذه الظاهرة، وردع من يقوم بها. ثانيا- الاستفادة من التدابير والخبرات والتجارب المعمول بها في الدول المتقدمة لإيجاد نظام فاعل وأدوات تطبيق تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه. ثالثا- تقييم الأنشطة التجارية والصناعية التي تدار بالتستر، وإيجاد الحلول المناسبة لها. أيضاً، رابعا- تكثيف الحملات الميدانية من قبل الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، وذلك سيراً على نهج المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر السعودي، الذي سبقت الإشارة إليه. خامسا- نشر الوعي لدى المواطن السعودي بخطورة ظاهرة التستر، وحثه على الامتناع عن إتيان أي عمل يساهم في انتشار تلك الظاهرة، والعمل على إبلاغ السلطات والجهات المختصة والمعنية عن حالات التستر للحد من تفاقم وخطورة تلك الظاهرة. وأخيرا، سادسا- تفعيل دور العلماء بتحريم التستر التجاري، باعتبار أن ذلك مخالفة لتعليمات ولي الأمر، ويؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة؛ بينما اتباع الأنظمة في هذا الخصوص يضمن نقاء مصدر الرزق من الشبهات.