«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة أخيرة مع وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

أواصل الحديث عن النقاط الواردة في وثيقة وقف العنف ضد المرأة , والتي تستدعي التوقف عندها:
1.في البند (45) أشارت الوثيقة إلى ما توصلت إليه إحدى الفرق العاملة في اجتماعها المعقود في البرازيل، في عام 2004 م، أنّه من الضرورة تقاسم المسؤوليات الأسرية وتقاسم المسؤوليات على قدم المساواة في مختلف المجالات، بما في ذلك تربية الأطفال وتنشئتهم والعمل المنزلي ورعاية الأطفال.
هذا البند يتفق مع ما جاء في الفقرة (ب) من البند(5) من اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها دول عارضت هذه الوثيقة.
ورغم أنّ الزواج في الإسلام مشاركة بين الزوجيْن لقوله تعالى(ولهنّ مثل الذي عليهن) فالقوامة لا تعني التسلط والانفراد بالرأي فيما يخص الأسرة, وإنّما تعاون ومشاركة, ومن صور التعاون ترتيب المنزل وطهي الطعام, وغسيل الملابس, وقد أجمع الفقهاء الأربعة إن كانت الزوجة من الأسر التي لا تخدم نفسها، فعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ، وأن يحضر لها خادمًا, وكذا إذا كان بها علة, وكذلك تربية الأولاد مسؤولية مشتركة بين الزوجين, أمّا الإنفاق على الأسرة, فالزوج ملزم به , ولكن في عصرنا هذا أصبحت المرأة تشارك الرجل في هذا الإنفاق بمرتبها, بل بعض الأزواج يعطون لأنفسهم حق امتلاك مرتب الزوجة لأنّه تفضل عليها بموافقته على خروجها للعمل, وهناك نساء يعملن وأزواجهن بلا عمل, والقوامة مشروطة بالأهلية والإنفاق, فعلى أي أساس شرعي جاء اعتراض البعض على تقاسم المسؤوليات الأسرية؟
أمّا تقاسم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق, وهذا لم يرد في الوثيقة, ولكن كان من النقاط المعترض عليها في الوثيقة, فللأسف أنّ الطليق يستولي على ممتلكات الزوجة بحكم وكالتها له, وقد يكون لهما حساب بنكي مشترك, وقد يكون متزوجًا بأخرى دون علمها, وينفق من مالها على زوجه الأخرى وأولاده منها, ولم يمانع علماؤنا ذلك, ولكن بعد الطلاق يعترضون على امتلاك المطلقة نصف رصيد طليقها, ولا يمانعون استيلاءه على مالها بالكامل, مع أنّ الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة, وفاتهم أيضًا إن كانت الزوجة غير موظفة, فهو الذي منعها من مواصلة تعليمها, ومن العمل, وهم الذين أعطوه حق هذا المنع, وعندما يطلقها لا تجد بيتًا يؤويها, ولا دخلًا تعيش منه!
2.ورد في هامش البند(48) مصطلح «العاملات المهاجرات», وهذا المصطلح له أبعاده ودلالته جد خطيرة , لأنّه لا توجد في بلادنا عمالة مهاجرة, وإنّما عمالة متعاقد معها بعقود عمل لمدد معيّنة, ثمّ تعود لبلادها, أمّا المهاجرة فتكون إقامتها دائمة في البلاد المهاجرة إليها, وعندئذ تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المقيم, والمنظمات الدولية حريصة على استخدام مصطلح» العمالة المهاجرة» لأنّها تخطط للمطالبة بحقوقهم كأقليات مقيمة لتجعلها وسيلة للتدخل في شؤوننا الداخلية.
3.جاء في توصيات الوثيقة هذا النص:» العمل من أجل التوصل إلى التصديق العالمي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب جميع التحفظات على الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها أو الانضمام إليه.
هذه التوصية تستدعي التوقف :
أولًا : فيما يختص بسحب التحفظات, لا يمكن للبلاد العربية والإسلامية سحب تحفظها على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل, لأنّ هذا يتناقض مع ثوابت الإسلام ,والفطرة التي فطر الله الناس عليها, فهناك اختلافات بين المرأة والرجل لاختلاف مهامها ودور كل منهما, ولا يمكن مساواتهما فيما ترتب على تلك الاختلافات, كمساواتها به في تعدد الأزواج والالتزام بالنفقة, وفي الميراث في كل الأحوال - وإن كان الميراث يحتاج إلى اجتهاد فيه لاختلاف الظروف والأحوال, ونفوس وأخلاقيات الورثة ممّا يُخل بأهداف وفلسفة الميراث في الإسلام - , وفي الزواج من غير مسلم, وفي التجنيد الإجباري, وتقلد المناصب في الجيش - وإن كان في فرنسا أصبحت المرأة وزيرة للدفاع - والإمامة في الصلاة, والعمل في خفر السواحل وحراسة الحدود , وفي المحاجر والمناجم,- وإن كان نساء في بعض الدول يعملن في المحاجر والمناجم . ولكن هناك تحفظات أرجو إعادة النظر فيها, كمادتي (7) (9)اللتين تحفظان للمرأة حقوقها السياسية والمشاركة في الحياة العامة, وفي حق منحها جنسيتها لزوجها من غير جنسيتها وأولادها منه .
ثانيًا : ما يتعلق بالبرتوكول الاختياري الملحق بالسيداو, فهذا يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للدول, وشكاوى المتضررات من التمييز أو العنف الممارس ضدهن لا تقدم للأمم المتحدة, وإنّما للمؤسسات والجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان التي من واجبها أن تعمل من أجل إصدار تشريعات وأنظمة وقوانين تجرّم العنف بكل أشكاله بما فيه العنف الأسري ,والتمييز ضد المرأة بما لا يتنافى مع ثوابت دينها ,وحماية المعنّفات من المُعنّفين عند تبليغهن عن ما يتعرّضن له من عُنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.