«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في نظام التحكيم الجديد

صدر نظام التحكيم الجديد أخيرا مشكلاً نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي المهم، حيث إنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي نمو اقتصادي أو استثماري أو تقدم حضاري دون أن يصاحبه تطور حقيقي في جميع أجهزة وتشريعات المنظومة القضائية برمتها، التي يعتبر التحكيم واحداً منها.
وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى أنه من غير الممكن أو الجائز تقييم هذا النظام بشكل صحيح وموضوعي، لذلك لا بد من اكتمال جوانبه كافة، خاصة لائحته التنفيذية المتوقع صدورها قريباً، وتأتي مناسبة هذه القراءة لتقتصر على بعض المرئيات والملاحظات ولا تمثل بأي حال من الأحوال دراسة متعمقة له، لكن يؤمل لما يتم طرحه في هذه القراءة أن يقدم إضافة جديدة ويُؤخذ في الاعتبار عند صياغة اللائحة التنفيذية ليتحقق بالفعل الهدف المنشود من هذا النظام.
وبناء على ما سبق، فإننا لن نتطرق هنا للعديد من الأمور الإيجابية التي جاء بها النظام، والتي تُعد بلا شك خطوة كبيرة للأمام، إنما هناك بعض الملاحظات، والتي تأتي على النحو التالي:
أولاً: يبدو أن هناك إشكالية قد تظهر لاحقاً ما لم يتم بحثها الآن وبالتحديد في اللائحة التنفيذية، خاصة بعد أن أصبح التحكيم دولياً. وبمعنى أدق ماذا سيكون عليه الوضع في حال تناقض أي من مواد نظام أحد المراكز الإقليمية أو الدولية (وهو المسمى بالنظام الإجرائي) مع النظام الواجب تطبيقه في حال كون ذلك هو نظام التحكيم السعودي؟ فإذا نظرنا لهذا النظام لوجدنا أنه على ""سبيل المثال"" تطرق في المواد: (15 و17 و18 و19) وغيرها لكيفية اختيار المُحكم ورده وعزله وخلافه، وهي أمور جرت العادة على أن تختص بها مراكز التحكيم أيضاً. ورغم أن المادة (4) من نظام التحكيم ذكرت بصيغة عامة بأن يكون المرجع هو ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، إلا أن ذلك الأمر قد يثير خلافاً عند بدء إجراءات التحكيم، لذلك فإنه يؤمل أن تراعى مثل هذه الأمور عند صياغة اللائحة التنفيذية.
ثانياً: إشارت المادة (14) من نظام التحكيم الجديد إلى الشروط الواجب توافرها في المحكم ومنها أن يكون على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية في حال كونه رئيساً لهيئة تحكيم، وهذا يعني أنه يجب أن يكون كذلك في حال كون المُحكم فرداً، بينما من المتعارف عليه في كثير من دول العالم لا يشترط أن يكون ذا مؤهل علمي محدد (سواء كان رئيس هيئة تحكيم أو محكم فرد)، لأن التحكيم مجالٌ واسعٌ ولا يقتصر على من هو ذو خلفية في العلوم الشرعية أو النظامية، إنما يمتد ليشمل كل المهنيين من مهندسين ومحاسبين وأطباء وغيرهم، بل ربما أن مثل هؤلاء يكونون في بعض الحالات أكثر فاعلية وفائدة من غيرهم، خاصة إذا كان النزاع ذا طابع فني معين ودقيق، ولذلك فإن المرجو هو أن تشمل اللائحة التنفيذية إعطاء الفرصة لمثل هؤلاء المهنيين أو غيرهم بصرف النظر عن تخصصاتهم الأكاديمية طالما أنهم خضعوا لدورات تدريبية ويحملون شهادات في مجال التحكيم من جهات متخصصة ذات سمعة ومصداقية أو حتى مارسوا التحكيم من قَبل ولديهم الخبرة الكافية في هذا المجال فما عدا ذلك سيؤدي إلى إقصائهم والإضرار بهم، إلى جانب ما قد يعود على بعض قضايا التحكيم من آثار سلبية نظراً لافتقار المُحكم إلى الخبرة الفنية المطلوبة.
ثالثاً: تضمن النظام موضوع إنشاء مركز تحكيم، إلا أنه لم يذكر الشروط والضوابط التي يجب على المركز التقيد بها ولا حتى تحديد نطاق مسؤولية المركز في حال حدوث أخطاء تضر بالغير، حيث إنه ليس من المعقول أن يترك للمركز أحقية تحديد مدى هذه المسؤولية والعقوبات الواجب اتخاذها في حالة تقصيره وإهماله أو خلاف ذلك.
رابعاً: وفي وقت نصت فيه اللائحة التنفيذية من نظام التحكيم السابق وبالتحديد المادة (3) على أنه ""يجب أن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين"" فإنه يلاحظ في النظام الجديد عدم التطرق لديانة المُحكم وعُولج هذا الأمر بطريقة أشمل وأكثر قبولاً، لا سيما أنه يُعنى بالتحكيم الدولي أيضاً، وذلك بأنه لا يقبل ألبتة أي إجراء أو حكم مخالف للشريعة الإسلامية سواء كان المحكم مسلماً أو غيره. بيد أن هناك في الجانب الآخر عدم وضوح بخصوص عمل المرأة في مجال التحكيم، حيث إن هناك من يرى في ظل نظام التحكيم الجديد أنه يحق للمرأة أن تكون محكماً، وأن عدم السماح لها بذلك يعود إلى أن هناك خلطا بين القضاء والتحكيم، رغم وجود فارق كبير بينهما، ومن جهة أخرى، هناك من يرى عدم جواز قياس عمل المُحكم على عمل القاضي، وبذلك فإنه لا يحق للمرأة أن تكون مُحكماً، لا سيما أنه لا يجوز أساساً للمرأة أن تكون قاضية، وبالتالي لا بد من إيضاح هذا الأمر بشكل صريح حتى لا تشكل مثل هذه الأمور عقبات في طريق تنفيذ النظام الجديد.
خامساً: تطرق النظام في أكثر من مادة منه في الباب السادس إلى الحالات التي تقام فيها دعوى البطلان وأعادها إلى المحكمة المختصة، وهذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير في فاعلية النظام الجديد برمته، حيث كان الأجدى أن يكون نظر دعوى البطلان إما من أعلى محكمة (مثل المحكمة العليا) في القضايا التي تنظر من قبل المحكمة العامة، على سبيل المثال، وإما أن يكون في كل محكمة دائرة خاصة ومتخصصة في التحكيم تنظر في دعوى البطلان بشكل نهائي دون الحاجة إلى العودة للمحاكم الأعلى منها المعروفة في إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا غير التحكيم حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخير الفصل في الدعوى التحكيمية وإضاعة الهدف المنشود من هذا النظام.
نكرر أن ما ذكر هنا لا يمثل نقداً لنظام التحكيم الجديد الذي في الحقيقة، كما أسلفنا، يعتبر نقطة تحول كبيرة وبناءة، إنما الهدف لفت الانتباه لمثل هذه الأمور لربما تُراعى وتُؤخذ في الاعتبار عند إعداد والانتهاء من اللائحة التنفيذية وقبل صدورها ليكون بالفعل نظاماً متكامل الجوانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.