فرض النقاب على تلميذات لم يبلغن 11 عاما في مجموعة مدارس إسلامية في بريطانيا، يعد تشدداً في مسألة هي في واقعها ليست من إجماع المذاهب الإسلامية؟ ما زالت مجتمعاتنا تعيش جدلاً محموماً حول "النقاب".. المدافعون عنه والمتمسكون به يرونه واجباً شرعياً على المسلمة أن تلتزم به وإلا تأثم، فقبل عدة أسابيع أجاز أحد المفتين قيادة المرأة للسيارة وكشف الوجه ولكن بشروط دقيقة فيها الكثير من المبالغة في التقييد: 1- يجب أن تكون المرأة مبتعثة ولم يذكر المسافرة للسياحة أو العلاج 2- ويجب أن يكون الحجاب محدداً جداً وفي إطار ضيق بحيث لا يتعدى نصف الجبهة إلى نهاية الشفة السفلى مع ملاحظة كل ذلك في حال القيادة فقط وما زلت أتذكر ذلك الشيخ الذي أفتى عن النقاب بالعين اليسرى فقط، وقد تسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما! هذه البنية من التفكير هي ذاتها التي فرضت النقاب قبل سنوات على تلميذات لم يبلغن 11 عاما في مجموعة مدارس إسلامية في بريطانيا ومن تخالف ذلك تعاقب! إنني أتساءل: لماذا هذا التشدد والتضييق في مسألة هي في واقعها ليست من إجماع المذاهب الإسلامية؟ فهذا نص في كتاب "نيل الأوطار" (البابي الحلبي) تحت حديث عائشة: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه". أما آية: (ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) نقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة قوله: "فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب...". ثم قال الشوكاني عقبه: والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه، الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى. أما آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) فهناك من يُصر أن معنى "يدنين": يغطِّين وجوههن، وهو خلاف معنى الكلمة: "الإدناء" لغة، وهو التقريب جاء في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل) للشيخ المرداوي، قال: "الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة". إدناء الجلباب على الرأس غير تغطية الوجه بالكامل "النقاب"، إذ لا علاقة بين الإدناء والنقاب، أما الحديث "لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" فيستنتجون منه أن الرسول أمر المرأة بأن تكشف وجهها في الحج، أما في خارج الحج فمأمورة بالتغطية! يذكر في أصول الفقه أنه إذا جُوز شيء أقوى فالأضعف جائز من باب أولى، بمعنى إذا جُوز كشف الوجه في ركني الدين الصلاة والحج فمن باب أولى إباحته في غيرها، وهذا ما يقره الألباني، ويعلق الشيخ الغزالي "هل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام، كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوباً في غير الإحرام"؟! أما الآية: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ذكر ابن الأثير وابن كثير، أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، وعندما يأمر القرآن المؤمنين والمؤمنات بأن يغضوا أبصارهم، فهذا يفيد أن الوجوه مكشوفة، وإلا لماذا كان الأمر بالغض، ولو كانت وجوه النساء مغطاة، فممّ يغض المؤمنون أبصارهم؟! إنني أحترم آراء من يقول بالنقاب وأقدر حرصه على حماية شرف المرأة، إلا أنه من واجبنا أن نعترف من الناحية التاريخية بأن ثقافة النقاب بالنسبة للمرأة والتي ورثناها اجتماعيا من الماضيين مرتبطة بثقافة الفتنة والغواية والتي تشدد على تغطيتها من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها، كل ذلك خوفا على الشرف على طريقة: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.