تباينت المواقف حول كتاب "مشكلة عورة المرأة وملبسها.. مراجعة الأدلة والحجج" الذي أصدره أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس المصرية الدكتور مصطفى معوض بين متسائل ومستنكر وبين من مروا مرور الكرام باعتبار أن العصر الحالي شهد أصواتاً نشازاً كثيرة ولا يجب صرف الوقت في ملاحقتها ولو على سبيل التنفيذ. الكاتب ناقش في الفصل الأول "مفهوم العورة.. حدودها بين الرجال والنساء" بدءًا من تعريف العورة والسوءة، ونقد القول بأن عورة الرجل من السُّرة إلى الركبة، وأن فخذ الرجل عورة، إضافة إلى نقد التمييز بين عورة الحرائر وعورة الجواري، والسبب الحقيقي للتمييز. وفي الفصل الثاني "خصوصية الحجاب الكثيف" ناقش آية الحجاب، مشيراً إلى أن لفظ الحجاب بعيد عن القرآن وغير إسلامي، وطرح في الفصل الثالث "التمييز بين الجواري والحرائر" وسبب نزول آية الجلابيب حسبما يرى، والاختلاف حول المعنى، وانعدام حكم "إدناء الجلابيب" أو "انتفاء حكم تخصيص الحرائر بلباس معين". وشن المؤلف هجوماً عنيفاً على علماء الدين الذين أسماهم ب "أصحاب العمائم" خاصة رجال الأزهر والذين هاجموا قاسم أمين ووصفوه بالخائن. وقال إن التهم الكثيرة الباطلة التي رمى بها أصحاب العمائم قاسم أمين وغيره، ممن اسماهم مصلحين لا تزيد عن كونها صيحة حرب يعلنها الضعفاء على الأقوياء ليغروا الجماهير بهم لأنهم -أي أصحاب العمائم- أضعف من أن يقارعوا الحجة بالحجة، وأضاف أن كل فكرة جديدة تقابل من جانب أصحاب العمائم يرمى صاحبها بالإلحاد حتى تستقر وتصبح من الأفكار المتداولة فيقبلونها طائعين أو كارهين. وقال معوض: المشكلة هي أن ما يسمى بالحجاب أو بتعبير أدق ذلك اللباس الذي يستر جسد المرأة ستراً واقياً عدا الوجه والكفين قد تواطأ عليه المشايخ والجماهير فادعوا أنه من الإسلام بل ومن أساسياته وأركانه، وقالوا إنه فريضة إسلامية واجبة على كل المسلمات البالغات. وعاد ليهاجم العلماء ووصفهم بأنهم يعيشون بشكل لا شعوري غالباً في مفارقة دائمة بين حركية الواقع التاريخي وثبات فهمهم للنص الديني، تلك المفارقة التي غالبا ما تنتهي في لحظة تاريخية معينة وتحت ضغط مبدأ الواقع وتنتهي بتراجعهم. ويرى المؤلف أن فهم النص الديني لم يعد حكراً على كبار العلماء بعد أن زاد الوعي وانتشر العلم، وقامت الجامعات بتخريج المئات من حملة الماجستير والدكتوراه، وكثير من هؤلاء لهم فهم وعلم بالدين ولا ينتظرون لمن يحاول أن يفرض رأيه عليهم. عورة المرأة وعن عورة المرأة قال إن الحد الضروري والثابت شرعاً لعورة المرأة والذي يلزم تغطيته شرعا يتمثل في السوأتين وجيوبها، ولا يلزم شرعا تغطية ما سوى ذلك. وأضاف إذا كان من الضروري تغطية ما سوى ذلك فيكون لاعتبارات أخرى غير شرعية مثل العرف الاجتماعي المتغير والأذواق الشخصية المختلفة والأجواء المناخية المتباينة، وقال إنه استخرج هذا الرأي من تفسير الإمام الرازي لقوله تعالى "فبدت لهما سوءاتهما" على أن السوءة فرج الرجل والمرأة وذلك لأن ظهور ذلك يسوء الإنسان. وتعليقا على كتاب الأم للإمام الشافعي وأنه قال إن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، قال إنه لم يقدم أدلة أو حجج تؤيد قوله، ولم يكلف نفسه مشقة بيان السبب، وقال: ذلك يوحى بثلاثة ملاحظات، أولا: لا يوجد دليل أو نص صحيح يعتد به الشافعى في قوله المذكور بأن عورة المرأة جسمها كله عدا الوجه والكفين، وإلا بيَّنه. كذلك سلَّم الشافعى بالعرف الاجتماعي القائم دون نقاش وسلَّم بصحة رأى الجمهور دون أن يضعه موضع الشك والتساؤل، كما أن قول الشافعى في أحسن الأحوال لا يعدو كونه مجرد اجتهاد محض منه، أو استحباب خاص لم يشفعه بأي أدلة أو قرائن. الأجنبي ووضوء المرأة كما ساق المؤلف بعض الحجج على إباحة كشف ما يزيد على الوجه والكفين مؤكدا على أن معظم جسم الأنثى ليس بعورة، وإمكانية انكشاف محاسن المرأة والإعجاب بها دون معالجة الأمر بالتحجب، وجواز إظهار النساء لحسنهن، وجواز اجتماع الرجال والنساء للوضوء معاً وكشف أعضاء وضوئهن، واستشهد بذلك بما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً، وفى حديث صحيح عند أبى داود قال ابن عمر: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تدلى فيه أيدينا. وقال: في هذا الحديث دلالة قوية على أن النساء شقائق الرجال، بل وفيه دلالة على قدر المساواة العظيمة بينهما، وفى الحديث أيضا دليل واضح على جواز انكشاف أعضاء المرأة الجسمانية أمام الرجال الأجانب، وبصفة خاصة انكشاف أعضاء الوضوء من وجه ورأس وذراعين وغير ذلك، إذ كيف تتوضأ النساء مع الرجال وهن يلبس أي نوع من الحجاب؟ وتحت عنوان "جواز كشف رأس المرأة في الحج وفى غيره" قال المؤلف إن حديث عبد الله بن عمر انه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ...) الحديث. واستدل من هذا الحديث أن من محظورات الإحرام تغطية الرجل رأسه بالعمائم أو ما شابهها وتغطية المرأة وجهها بالنقاب أو ما شابهه، وسكت الحديث عن تغطية المرأة رأسها أو كشفها له، الأمر الذي يعنى من حيث المبدأ أن كشف المرأة رأسها أو شعرها في الحج ليس بمحظور وهذا هو الأصل العام. وأضاف: إذا جاز ظهور رأس المرأة أي ظهور شعرها أثناء الإحرام في الحج فلأن يظهر خارج مجال الحج هو من باب أولى. الكشف أمام الأجانب يقول المؤلف إن جمهور الفقهاء عندما يقرر أن وجه المرأة ليس بعورة يكون بذلك قد أنهى القضية لغير صالحه قبل أن تبدأ، وإقراره بجواز كشفه يشكل اعترافاً ضمنياً بأن بقية الأعضاء الجسمانية الأخرى كالرأس والذراعين والقدمين ليست بعورة أيضاً وبالتالي يجوز كشفها أمام الأجانب وذلك أسوة بالوجه أو على الأقل لأنها أدنى قيمة وأقل فتنة من الوجه. الفخذ ليس بعورة أشار معوض إلى أن هناك ثلاثة أحاديث نبوية تفيد أن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة ولكنها كلها أحاديث ضعيفة، رغم ما تلاقيه من شهرة وقبول عند العامة والعلماء، كما رفض المؤلف قول كثير من العلماء أن فخذ الرجل عورة، وقال إن الإمامين أحمد ومالك وردت عنهما رواية تفيد القول بأن العورة القبل والدبر فقط، كما استشهد في ذلك بقول المرحوم الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين عندما سئل هل الفخذ عورة؟، فقال إن النظر إلى ما كان محاذيا للسوأتين قد يأخذ حكمهما، يعنى أن أعلى الفخذ له حكم الفخذين، وما دون ذلك من الفخذ فيظهر من النصوص الشرعية أنه ليس بعورة. وقال المؤلف إن أطروحة الحجاب التي تتخذ الأمن من فتنة المرأة بالرجل محوراً لها، لا تقوم على أي أساس شرعي أو ديني، ولا تتفق حتى مع المنطق، بل تقوم فقط على أساس اجتماعي جنسي لا يخلو من التمييز والنزعة الطبقية، إذ كيف نأمر بتحجيب الحرائر ونسمح بانكشاف الإماء؟ وان الحجاب الكثيف هو مختص بزوجات النبي، كما أن الجلباب ليس لباساً أساسياً للمرأة وليس واجبا عليها. وفى الفصل الرابع "خفاء دلالة ما ظهر من زينة المرأة وما بطن منها" قدم المؤلف تعريفاً بزينة المرأة، ولباسها في الجاهلية وصدر الإسلام، وهل تجب صلاة المرأة بخمار أو ساتر للشعر؟ وهل هناك فارق بين عورة الصلاة وعورة النظر؟ ويأتي المؤلف في نهاية كتابه ليقدم في الفصل السابع بعض الحجج على أن حسن المرأة وجمالها لا يقتصر بالضرورة على وجهها وكفيها فقط، وجواز إظهار النساء لحسنهن.