رد قاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف دعوى تقدم بها المدعي العام ضد متهمين بخصوص تطبيق المادتين (38،41)، وذلك بحجة إنه لا وجود لإثباتات أو أدلة تدين المتهمين، ولعدم قيام الموجب الشرعي. واصدر القاضي بسجن المتهم الأول لمدة سنتين من تاريخ إيداعه السجن وجلده تعزيرا 200 جلده مفرقة على أربع فترات، وجلده 80 جلده حد المسكر في مكان عام، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين من انتهاء فترة سجنه، لقاء القبض عليه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر تقدر بكيلو وأربع وأربعين جرام وأربعة من العشرة من الجرام، بالإضافة إلى 44 حبة من عقارالبرازولام، و43 حبة من حبوب الأمفيتاين المحظور، بقصد الاستخدام الشخصي. كما اصدر بسجن المتهم الثاني لمدة شهر وجلده 40 جلده دفعة واحدة ومنعه من السفر لمدة سنتين لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، وتردده على مكان مشبوه لأشخاص يتعاطون المخدرات. وطالب المدعي العام تطبيق المادة الثامنة والثلاثين بحق المتهم الأول من نظام مكافحة المخدرات والمتضمن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال" فيما طالب بتطبيق المادة الحادية والأربعون بحق المتهم الثاني من نظام مكافحة المخدرات والمتضمن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بهانظاماً". وكانت الفرق الأمنية بمحافظة القطيف ألقت القبض مؤخرا على المتهمين في احدى مزارع بلدة العوامية بمحافظة القطيف، والعثور على قطع الحشيش المخدر في اماكن متفرقة من المزرعة، وتم إيداعهم سجن القطيف العام وعرضهم على هيئة التحيق والادعاء العام قبل إصدار الحكم بحقهم الأحد في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف.