أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية الدكتور عبدالله السعدان، أن المحكمة الجزائية حكمت ببراءة 7 متهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم من أصل 330 التي أعلنت عنهم الوزارة الأربعاء الماضي، وحكمت على 3 من المتهمين بعدم إدانتهم من التهم المنسوبة إليهم، ومثلهم حوكموا بالمنع من السفر، مشيراً إلى أن 179 متهماً اقتنع بالأحكام التي صدرت بحقهم. وقال السعدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بناء على توجيه من وزير العدل محمد العيسى، ان المحاكمات لا تزال مستمرة وهي تتم وفق نظام الإجراءات الجزائية، وفتحت المجال أمام المتهمين للطعون في أحكامهم بتوكيل محام من ذويه أو توفر له المحكمة محامياً بناء على طلبه أو يترافع عن نفسه. وأضاف: «أن هناك محامين تقدموا بطلبات المرافعة للمحكمة عن عدد من المتهمين، فيما رفض بعض المتهمين توكيل محامين عنهم». وأشار الناطق باسم وزارة العدل إلى أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية 179 قضية شملت 330 متهماً منهم 289 سعودياً و41 من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أية اهتمامات إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه. وتابع: «حكمت المحكمة الجزائية بعدم إدانة ثلاثة من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، ومثلهم حوكموا بالمنع من السفر، كما تمت براءة سبعة آخرين من بعض التهم المنسوبة إليهم، وحكمت المحكمة بمعاقبة 323 متهماً بعقوبة السجن مدداً تفاوتت بحسب جرائمهم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم من بضعة أشهر إلى 30 عاماً». وذكر السعدان أن عقوبات السجن لأكثر من 20 عاماً شملت 13 متهماً، و42 آخرين حوكموا بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي، مؤكداً أنه لا ينظر في المتهمين إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم إذ بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر. ولفت الناطق باسم وزارة العدل إلى أن هناك عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم، تضمنت 15 حكماً بإلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية، ومثلها بفرض الإقامة الجبرية مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن، وذلك بعد أن استندت المحكمة في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم. وقال السعدان ل «الحياة»، أن إحالة ملفات قضايا المتورطين في الإرهاب وأمن الدولة، مستمرة وليس هناك عدد دقيق لعدد الملفات التي وصلت إلى الآن»، مشيراً إلى أنه ربما سيكون هناك زيادة في عدد القضاة في المحكمة الجزائية. وعن تعويض من تم تبرئتهم، أوضح الناطق باسم وزارة العدل: «الذي يسجن مخالفاً لقواعد الإجراءات الجزائية في الغالب الجهات المسؤولة تعوضه، وإن لم تصدر التعويضات، فالجهة أو المحكمة المختصة هي التي تحكم بالتعويض، ويختلف التعويض باختلاف الأشخاص والظروف، وباختلاف المعاناة والمرحلة العمرية والمكانة الاجتماعية.ولعدم اطلاعه على ملفات المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكاماً أولية، قال السعدان: «لم أعلم أن من بين الموقوفين نساء أو أحدهم شارك في عمليات تفجير، وذلك لأنني لم أطلع على الملفات بنفسي». وأكد أن العلانية من الأمور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها، فالأولوية لذوي المتهمين والمجني عليهم، يليهم وسائل الإعلام ثم من يرغب من الكافة - من دون تحديد - بحسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحاكمة، إذ تعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء علانية وتخضع لقرار المحكمة. وأوضح أنه منذ 28 عاماً أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج، فأصبح يناط بجهتين أحدهما القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات، والأخرى ديوان المظالم الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية، ومنذ عامين أعيد تنظيم مرفق العدالة بقسميه القضاء العام وديوان المظالم، واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي، إذ تنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم مبدأ التخصص في محاكم الدرجة الأولى فتكونت المنظومة القضائية للقضاء العام بحسب المادة التاسعة من نظام القضاء من المحاكم العليا والاستئناف والدرجة الأولى، وهي المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والمتخصصة، ونصت المادة نفسها على «أن تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك».