التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد في مكتبه بالمجلس رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين يتقدمهم المحامي ماجد قاروب.وقال نائب رئيس لجنة المحامين المحامي سلطان بن زاحم "إن المحامين قدموا بعض الاقتراحات للمعوقات التي رأوها متعلقة بإجراءات التقاضي". وأشار المحامون في لقائهم الإثنين 8/6/2009، بحسب ابن زاحم، إلى أن حلول المشكلات والمعوقات لا تكلف جهداً على القاضي".وقال ابن زاحم "منها تفعيل علنية الجلسات التي تحد من اتهام القضاة وما يدور في مجلس الحكم، فالحصانة قبل أن تكون حصانة لحقوق الخصوم، فإنها حصانة للقاضي من التهم التي قد تعتريه بغير حق".وأضاف ما أقصده هو العلنية النسبية الذي يحضرها العدد الذي يكفي امتلاء مجلس الحكم. وأشار ابن زاحم إلى أنهم طالبوا بتفعيل المادة 69 من نظام المرافعات، والتي تتعلق بمفهوم المخالفة، عدم إخراج المحامي من مجلس الحكم دون إخلاله بنظام الجلسات". وأضاف "الذي يتم العمل بموجبه لدى بعض القضاة هو إخراج المحامي والانفراد بالخصوم، وغالباً ما يعود ضرر ذلك على الخصم الذي أثير من قبل القاضي على محاميه". وطالب المحامون كذلك بإعلام القاضي للخصوم بما تم تدوينه من إفادات قبل ضبطها، مشيرين إلى أن بعض القضاة يدوّن بنفسه إفادات الخصوم -على ورقة مسودة -وبعد رفع الجلسة يتم دفعها للكاتب لضبطها خارج المجلس، ومن ثم طلب اعتمادها من قبل الخصوم بالتوقيع عليها. ونوهوا إلى أن الخصم قد يفاجأ بأن القاضي دوّن إفادة مأخوذة عنه غير صحيحة، أو غير دقيقة، ويرفض في المقابل القاضي تصحيحها اتهاماً لطالب التصحيح مما يؤدي الى إثارة الضغينة والاتهامات المتبادلة بين القاضي والخصم. وأضاف ابن زاحم أن من ضمن الملاحظات التي ذكرها المحامون للشيخ صالح بن حميد، أن بعض القضاة لم يفعّلوا دورهم بالقيام بأعمال القاضي المجاز، أو المنقول، وهذا أمر كما ذكر ابن زاحم فيه تعطيل لحقوق العباد بغير حق ولاسيما إذا كان أحد الخصوم قادماً من خارج مدينة المحكمة المختصة، وما دأب عليه البعض الآخر من أصحاب الفضيلة من تولي القيام بعمل الآخر حق قيام من إثبات وقائع وتوجيه وكأن القاضي الأصلي موجود تماماً. ورأى المحامون في اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه من المناسب تقوية رابطة مجلسه بالمحامين، لأن فيها من الفائدة التي تعود على القضاء بشكل عام، لصلتهم الرئيسة بعمل القضاة، فقد يكونون هم الأعلم بالتجاوزات والأجدر باقتراح حلول المعوقات. وأشاروا إلى ضرورة تفعيل المادة 58 من نظام القضاء الجديد، والتي تنص بأن يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم بعد سماع أقوالهم. وأكدوا أن التنبيه يكون مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس على التنبيه الصادر إليه كتابة.فإذا تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً. وطلب المحامون بإلغاء التعهد الذي يؤخذ من المواطن الذي يقدم الشكوى ضد أحد القضاة حال كذبها، الذي يستلزم أخذه منه في مقر المجلس الأعلى للقضاء. مشددين على ضرورة اعتماد شكوى المواطن بالبرقية الهاتفية أو البريد الممتاز.لأن ذلك الإجراء فيه مشقة الحضور لمقدم الشكوى الذي يسكن في المدن الأخرى. وهو الطلب الذي وافق عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن المجلس سيكتفي بالصورة الفاكسية للشكوى.