استجابت المحكمة الإدارية العليا في مصر للبهائيين بوضع علامة ( - ) في خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المادة 46 من الدستور المصري أكدت أن الدولة تكفل الحرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وأضافت المحكمة: أنه حتى إن لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أي بهائي على كتابة إحدى الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لم تقم بالطعن في حكم القضاء الإداري, إنما قامت مجموعة من المحامين غير ذي صفة بالدعوى بالطعن في الحكم. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أرست مبدأ قانونيا مهما بإصدارها في نوفمبر 2008 حكما يلزم وزارة الداخلية المصرية ومصلحة الأحوال المدنية باستصدار بطاقة رقم قومي للطالب هادي حسن على القشير( بهائي) مدون في خانة الديانة بها علامة ( - ) .