القاهرة - «الحياة» - أصدرت المحكمة الإدارية العليا، وهي الأعلى في مجلس الدولة المصري، حكماً نهائياً وباتاً أمس، أيدت فيه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية استصدار بطاقات الرقم القومي (الهوية) مدون بها في خانة الديانة علامة «شرطة» (-) لأتباع الديانة البهائية. ورفضت المحكمة طلباً قدمه طالب بهائي للطعن في حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، فضلاً عن كونه يعطي البهائيين كياناً قانونياً لا يستحقونه، وخصوصاً أن البهائية ليست ديناً من الأديان السماوية وغير معترف بها في مصر. وكان الطالب الجامعي المصري عادل القشيري طالب إثبات مذهبه كبهائي في أوراقه الثبوتية (بطاقة رقمه القومي)، مقدماً شهادتي ميلاد لوالديه مثبت فيهما أنهما يعتنقان الديانة البهائية. وأشار إلى أن كل أوراقه الرسمية متوقفة لعدم استطاعته إثبات أنه بهائي في خانة الديانة. من جهة ثانية، قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في مصر عدم الموافقة على تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض في مجلس الدولة)، وذلك بغالبية ساحقة. وكان 380 مستشاراً شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وأدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على تعيين النساء قاضيات، والذي أسفر عن رفض 344 تعيين الإناث في الوظائف القضائية في المجلس، في حين وافق على تعيينهن 42 آخرون، وامتنع أربعة عن التصويت.