ينظر ديوان المظالم ظهر السبت في تظلم جمعية حماية المستهلك من عدم سداد الغرف التجارية لنسبة 10 بالمائة من التصديقات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1429 ه والذي نص في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تتقاضى ما نسبته 10 بالمائة من تصاديق الغرف التجارية والصناعية ، وصرح محامي الجمعية محمد العريفي بأن القضاء التجاري مستثنى في ديوان المظالم وفي حال صدور حكم بصرف النظر عن القضية فإن المحكمة العامة هي صاحبة الولاية أما في حال قبول ديوان المظالم للنظر في الدعوى القائمة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعاوى قضائية جديدة على بقية الغرف ، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك و مجلس الغرف التجارية والصناعية مؤسسات غير ربحية وكلاهما في خندق واحد لأنهما جمعيات نفع عام. من جانبه أكد رئيس حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن تنظيم جمعية حماية المستهلك المُعَد من قبل هيئة مستقلة في مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10 بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة.